المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[377]

- ‌اليمين في قطيعة الرحم

- ‌شرح حديث (لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم)

- ‌شرح حديث (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم)

- ‌شرح حديث (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم)

- ‌بيان أن أكثر الأحاديث في الكفارة قبل الحنث

- ‌حال يحيى بن عبيد الله

- ‌من يحلف كاذباً متعمداً

- ‌شرح حديث (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌بيان أن الكفارة تكون في اليمين على الأمر المستقبل

- ‌حكم الحلف بصيغة وحق الله، وعهد الله، والقديم الأزلي

- ‌حكم إطعام مسكينين خمس مرات في كفارة اليمين

- ‌تعريف المسكين

- ‌قول الإنسان إن رزقني الله مالاً لأتصدقن

- ‌حكم تسمية الله عز وجل بالمقلب

- ‌إذا حلف الإنسان على شيء لا يريده

- ‌حكم إتلاف الأشياء المحرمة

- ‌مدى صحة عبارة المدينة منبع من منابع العلوم الشرعية

- ‌بيان الصاع الذي تتعلق به الأحكام والكفارات

- ‌حكم تقدير الكيل بالوزن

- ‌مقدار كفارة اليمين

- ‌شناعة بدعة القول بخلق القرآن

- ‌حكم الاستثناء بالقلب

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء

- ‌حكم اختبار بعض الناس لمعرفة عقيدتهم

- ‌حكم من ينكر صفة العلو

- ‌الأشاعرة ليسوا من أهل السنة

- ‌دخول الأشاعرة في مسمى أهل السنة عند مقابلة الشيعة

الفصل: ‌شرح حديث (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم)

‌شرح حديث (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وآله وسلم قال: (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم)].

أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم) أي: لا يحصل هذا ولا هذا، فاليمين لا تكون إلا في قربة وفي طاعة ولا تكون في معصية، وكذلك أيضاً لا تكون في قطيعة رحم، وإنما تكون في أمر مباح وأمر سائغ ومشروع، وأما الأمر المحرم فلا ينذر ولا يحلف فيه، والجميع -كما تقدم- فيه الكفارة.

ص: 5