المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ورود الأحاديث في جواز تقديم الحنث على الكفارة أو الكفارة على الحنث - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[378]

- ‌تكفير اليمين قبل الحنث

- ‌شرح حديث (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني)

- ‌مفهوم ذكر الرجل في الأحكام دون المرأة

- ‌شرح حديث (يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير)

- ‌ترخيص الإمام أحمد للكفارة قبل الحنث

- ‌شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث عبد الرحمن بن سمرة

- ‌ورود الأحاديث في جواز تقديم الحنث على الكفارة أو الكفارة على الحنث

- ‌مقدار الصاع في الكفارة

- ‌شرح حديث صفية في صفة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صفية في صفة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح أثر محمد بن خلاد في مقدار المكوك والكيلجة مع تراجم رجال الإسناد

- ‌شرح أثر محمد بن خلاد في مقدار صاع خالد القسري

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن خالد في مقدار صاع خالد القسري

- ‌الرقبة المؤمنة في الكفارة

- ‌شرح حديث الجارية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الجارية

- ‌شرح حديث الشريد بن سويد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإعتاق رقبة مؤمنة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الشريد بن سويد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإعتاق رقبة مؤمنة

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله! إن عليَّ رقبة مؤمنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله! إن عليَّ رقبة مؤمنة)

- ‌الاستثناء في اليمين بعد السكوت

- ‌شرح حديث (والله! لأغزون قريشاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (والله! لأغزون قريشاً)

- ‌شرح حديث (والله! لأغزون قريشاً) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (والله! لأغزون قريشاً) من الطريق الثانية

الفصل: ‌ورود الأحاديث في جواز تقديم الحنث على الكفارة أو الكفارة على الحنث

‌ورود الأحاديث في جواز تقديم الحنث على الكفارة أو الكفارة على الحنث

[قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة رضي الله عنهم في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة.

وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث].

ذكر أبو داود: أن أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في بعضها تقديم الكفارة على الحنث، وفي بعضها تقديم الحنث على الكفارة، وهذا مثل هذا الذي مر في حديث عبد الرحمن بن سمرة؛ فحديث عبد الرحمن بن سمرة جاء من طريقين: الطريق الأولى فيها تقديم الحنث على الكفارة، والطريق الثانية فيها تقديم الكفارة على الحنث، وحديث أبي موسى الذي مر فيه:(إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) أو: (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)، وكذلك حديث عدي بن حاتم ، وحديث أبي هريرة كلها فيها هذا وهذا، وهذا يدل على جواز الأمرين وأنه لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث، أو تقديم الحنث على الكفارة.

قوله: [وعدي بن حاتم].

عدي بن حاتم صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[وأبي هريرة].

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.

وفي عون المعبود ذكر أن حديث أبي موسى في الصحيحين، وحديث عدي بن حاتم في مسلم وحديث أبي هريرة في مسلم أيضاً.

وقول أبي داود: (روي عن كل واحد منهم) بصيغة التمريض ليس المقصود التمريض؛ لأن الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وإنما فيه الإشارة إلى حصول الرواية؛ لأنه لم يذكر الذي روى عنهم، وإنما بنى ذلك للمجهول، فليس المقصود من ذلك أنها صيغة تمريض.

ص: 11