المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[378]

- ‌تكفير اليمين قبل الحنث

- ‌شرح حديث (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني)

- ‌مفهوم ذكر الرجل في الأحكام دون المرأة

- ‌شرح حديث (يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير)

- ‌ترخيص الإمام أحمد للكفارة قبل الحنث

- ‌شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث عبد الرحمن بن سمرة

- ‌ورود الأحاديث في جواز تقديم الحنث على الكفارة أو الكفارة على الحنث

- ‌مقدار الصاع في الكفارة

- ‌شرح حديث صفية في صفة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صفية في صفة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح أثر محمد بن خلاد في مقدار المكوك والكيلجة مع تراجم رجال الإسناد

- ‌شرح أثر محمد بن خلاد في مقدار صاع خالد القسري

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن خالد في مقدار صاع خالد القسري

- ‌الرقبة المؤمنة في الكفارة

- ‌شرح حديث الجارية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الجارية

- ‌شرح حديث الشريد بن سويد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإعتاق رقبة مؤمنة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الشريد بن سويد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإعتاق رقبة مؤمنة

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله! إن عليَّ رقبة مؤمنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله! إن عليَّ رقبة مؤمنة)

- ‌الاستثناء في اليمين بعد السكوت

- ‌شرح حديث (والله! لأغزون قريشاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (والله! لأغزون قريشاً)

- ‌شرح حديث (والله! لأغزون قريشاً) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (والله! لأغزون قريشاً) من الطريق الثانية

الفصل: ‌شرح حديث (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني)

‌شرح حديث (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يكفر قبل أن يحنث.

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.

أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني)].

قوله: [باب في الرجل يكفر قبل أن يحنث]، أي: عندما يحلف على يمين، ويرى أن الخير في ترك اليمين والتكفير، فهل يكفر قبل أن يحصل الحنث الذي هو فعل الشيء الذي حلف ألا يفعله، أم أنه لا يكفر إلا بعد الحنث؟

و

‌الجواب

أنه يجوز للإنسان أن يكفر قبل الحنث وبعده، فإذا كانت المصلحة في غير ما حلف عليه، فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، أو يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، فكل ذلك سائغ.

ومن أهل العلم من قال: إنه لا يكفر قبل الحنث؛ لأنه لا تجب الكفارة إلا بالحنث، فإذا وجد الحنث لزمت الكفارة، وقبل الحنث فالكفارة غير لازمة، لكن جاء في بعض الأحاديث تقديم الكفارة وفي بعضها تقديم الحنث، وذلك يدل على جواز التقديم والتأخير بين الحنث والكفارة، فالحانث له أن يكفر قبل أن يحنث، وله أن يحنث قبل أن يكفر.

وقد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير).

وهذا فيه الإتيان بالكفارة أولاً، والحنث ثانياً.

وقوله: (أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)، هذا شك من الراوي، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تقديم الحنث على الكفارة، وجاء في بعضها ما يدل على تقديم الكفارة ثم الحنث، وذلك في العطف بثم، وهذا يدل على أن الكفارة يجوز أن تقدم على الحنث وأنه ليس الأمر كما قال بعض أهل العلم: إنه لا تقدم الكفارة على الحنث؛ لأنها لا تجب، فكون الإنسان يقدم الكفارة ثم يحنث لا بأس بذلك.

ص: 3