المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ترخيص الإمام أحمد للكفارة قبل الحنث - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[378]

- ‌تكفير اليمين قبل الحنث

- ‌شرح حديث (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني)

- ‌مفهوم ذكر الرجل في الأحكام دون المرأة

- ‌شرح حديث (يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير)

- ‌ترخيص الإمام أحمد للكفارة قبل الحنث

- ‌شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث عبد الرحمن بن سمرة

- ‌ورود الأحاديث في جواز تقديم الحنث على الكفارة أو الكفارة على الحنث

- ‌مقدار الصاع في الكفارة

- ‌شرح حديث صفية في صفة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صفية في صفة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح أثر محمد بن خلاد في مقدار المكوك والكيلجة مع تراجم رجال الإسناد

- ‌شرح أثر محمد بن خلاد في مقدار صاع خالد القسري

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن خالد في مقدار صاع خالد القسري

- ‌الرقبة المؤمنة في الكفارة

- ‌شرح حديث الجارية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الجارية

- ‌شرح حديث الشريد بن سويد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإعتاق رقبة مؤمنة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الشريد بن سويد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإعتاق رقبة مؤمنة

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله! إن عليَّ رقبة مؤمنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله! إن عليَّ رقبة مؤمنة)

- ‌الاستثناء في اليمين بعد السكوت

- ‌شرح حديث (والله! لأغزون قريشاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (والله! لأغزون قريشاً)

- ‌شرح حديث (والله! لأغزون قريشاً) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (والله! لأغزون قريشاً) من الطريق الثانية

الفصل: ‌ترخيص الإمام أحمد للكفارة قبل الحنث

‌ترخيص الإمام أحمد للكفارة قبل الحنث

[قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها: الكفارة قبل الحنث].

ذكر أبو داود هذا عن أحمد؛ لأنه جاء عن بعض أهل العلم المنع من ذلك، وأنه لا تقع الكفارة قبل الحنث؛ لأن الوجوب إنما يكون بالحنث، ولكن كونها تقدم لا بأس بذلك؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث تقديم الكفارة وفي بعضها تقديم الحنث فكل ذلك سائغ.

ص: 8