المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قضاء الصوم والدين المشكوك في قضائه - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[381]

- ‌من نذر أن يصلي في بيت المقدس

- ‌شرح حديث (أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس)

- ‌شرح حديث (أن رجلاً قام يوم الفتح) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً قام يوم الفتح) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (أن رجلاً قام يوم الفتح) من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌حكم من ترك النذر وفعل أفضل منه

- ‌من نذر صيام شهر لا يجزئه صيام رمضان

- ‌قضاء النذر عن الميت

- ‌شرح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يقضي النذر عن أمه بعد موتها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يقضي النذر عن أمه بعد موتها

- ‌شرح حديث (أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً)

- ‌شرح حديث (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة)

- ‌حكم قضاء الصوم عن الميت

- ‌من مات وعليه صيام صام عنه وليه

- ‌شرح حديث (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر)

- ‌شرح حديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الحلف بحق الله

- ‌حكم تعدد الكفارة بتعدد النذر

- ‌حكم نذر زيارة قبر شخص ما

- ‌الواجب على أولياء من ترك صيام رمضان لمرض مزمن حتى مات

- ‌حكم الكفارة عن الغير

- ‌حكم قضاء الصوم والدين المشكوك في قضائه

- ‌حكم الرد على الخطيب إذا خالف السنة أثناء الخطبة

الفصل: ‌حكم قضاء الصوم والدين المشكوك في قضائه

‌حكم قضاء الصوم والدين المشكوك في قضائه

‌السؤال

إذا مات شخص كان عليه دين أو صيام ولا ندري هل قضى ذلك الدين أو الصيام أو لا، فهل يصام عنه بالتقدير؟

‌الجواب

لعل السائل كان عليه دين وعليه صوم ولا يدرى هل فعل هذا أو هذا أو أنه فعل واحداً ولا يدرى عن الثاني، وأقول: إذا تحقق بأن أحدهما قضي فإن ذلك يكفي، وإن كان لم يتحقق فيقضى هذا وهذا، وإذا كان يتعلق بالدين فيسأل المدين هل وصل حقه أو لم يصل إليه حقه؟ فإن أخبر بأنه لم يصل فإنه يقضى.

ص: 29