المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قضاء النذر عن الميت - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[381]

- ‌من نذر أن يصلي في بيت المقدس

- ‌شرح حديث (أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس)

- ‌شرح حديث (أن رجلاً قام يوم الفتح) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً قام يوم الفتح) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (أن رجلاً قام يوم الفتح) من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌حكم من ترك النذر وفعل أفضل منه

- ‌من نذر صيام شهر لا يجزئه صيام رمضان

- ‌قضاء النذر عن الميت

- ‌شرح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يقضي النذر عن أمه بعد موتها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يقضي النذر عن أمه بعد موتها

- ‌شرح حديث (أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً)

- ‌شرح حديث (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة)

- ‌حكم قضاء الصوم عن الميت

- ‌من مات وعليه صيام صام عنه وليه

- ‌شرح حديث (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر)

- ‌شرح حديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الحلف بحق الله

- ‌حكم تعدد الكفارة بتعدد النذر

- ‌حكم نذر زيارة قبر شخص ما

- ‌الواجب على أولياء من ترك صيام رمضان لمرض مزمن حتى مات

- ‌حكم الكفارة عن الغير

- ‌حكم قضاء الصوم والدين المشكوك في قضائه

- ‌حكم الرد على الخطيب إذا خالف السنة أثناء الخطبة

الفصل: ‌قضاء النذر عن الميت

‌قضاء النذر عن الميت

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في قضاء النذر عن الميت.

حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضه عنها)].

أورد أبو داود باب قضاء النذر عن الميت، يعني: أن الإنسان إذا مات وعليه نذر فإنه يقضى عنه، فإن كان مالياً فهو يخرج من ماله، ومن أصل التركة، وإن كان غير مالياً كالصيام فإنه يصوم عنه وليه، يعني: بعض أقاربه؛ لأنه جاء في الحديث: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه) كما سيأتي.

الحاصل: أن الإنسان إذا مات وعليه نذر فإن كان يتعلق بمال، وله مال خلفه، فهو في أصل تركة؛ لأن حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين مقدمة على الميراث؛ لأن الميراث لا يكون إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيخرج الدين الذي عليه سواء كان لله أو للعباد، وإذا كان شيئاً بديناً مثل الصيام، فالصيام جاء ما يدل على أنه يصام عنه، فيصام عنه.

وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن أم ماتت وعليها نذر، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها، وهذا يدل على أن النذر يقضى عن الميت.

وإن كان صوماً فالظاهر أنه لا يجب على الأولياء أن يقضوه عنه، ولكنه يستحب، وكذلك لو كان عليها نذر مالي وليس عنده تركة، فلا يلزمهم أن يخرجوا عنه، ولكن يستحب.

ص: 10