المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[392]

- ‌كسب الإماء

- ‌شرح حديث (نهى عن كسب الإماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن كسب الإماء)

- ‌شرح حديث (نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)

- ‌شرح حديث (نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو)

- ‌حلوان الكاهن

- ‌شرح حديث (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)

- ‌عسب الفحل

- ‌شرح حديث (نهى عن عسب الفحل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن عسب الفحل)

- ‌الأسئلة

- ‌نجاسة الكلب

- ‌حكم استعمال الكلب في حدائق الحيوان للحراسة

- ‌الصائغ

- ‌شرح حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً)

- ‌شرح حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌العبد يباع وله مال

- ‌شرح حديث (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)

- ‌شرح حديث (من باع عبداً وله مال فماله للبائع) من طريق أخرى وذكر الاختلاف فيها

- ‌شرح حديث جابر (من باع عبداً وله مال) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء العبد وما في يده

- ‌حكم شراء الكلب للحاجة

- ‌حكم بيع الحيوانات المفترسة

- ‌حكم الخيار في عقد الإجارة

- ‌حكم كسب الأمة بالغناء

- ‌حكم عمل المرأة في البيع في دكان

- ‌حكم الأكل من كسب الزوجة

- ‌حال حديث (نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)

- ‌حكم اقتسام الورثة لتركة من كان كسبه حراماً

- ‌حكم العمل في مختبرات التحاليل وفي الصرف الصحي

الفصل: ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)

‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)

قوله: [حدثنا قتيبة].

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن سفيان عن الزهري].

سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والزهري مر ذكره.

[عن أبي بكر بن عبد الرحمن].

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

وفقهاء المدينة السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، ومختلف في السابع، فالستة المتفق عليهم هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

ولـ ابن القيم رحمه الله كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين -إعلام بكسر الهمزة- وليس أعلام بفتحها، فهو ليس تراجم للأعلام بل هو إعلام بمعنى إخبار، فهو إعلام الموقعين، يعني المفتين عن الله عز وجل، والمبينين للأحكام التي شرعها الله عز وجل، وقد ذكر ابن القيم في أول كتاب إعلام الموقعين جماعة من أهل الفتوى في الأمصار في زمن الصحابة وزمن التابعين ومن بعدهم، ولما جاء عند ذكر فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين جعل السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وذكر بيتين في جمعهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وقافية كل بيت تنتهي بقوله (خارجه) وهذه من البلاغة في هذين البيتين.

والفقهاء السبعة لقب يأتي ذكرهم به على سبيل الإجمال في بعض المسائل، مثل مسألة زكاة العروض يقال: قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، فبدلاً من أن يقال: قال بها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وفلان وفلان يختصر ذلك فيقال: الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة.

[عن أبي مسعود].

عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو مشهور بكنيته، واسمه عقبة بن عمرو، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد يتصحف أبو مسعود إلى ابن مسعود كثيراً، مثل ما جاء في بعض طبعات كتاب سبل السلام في الحديث المشهور عن أبي مسعود:(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) فإنه قال فيه: عن ابن مسعود، وصوابه عن أبي مسعود وليس ابن مسعود.

ص: 11