المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[392]

- ‌كسب الإماء

- ‌شرح حديث (نهى عن كسب الإماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن كسب الإماء)

- ‌شرح حديث (نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)

- ‌شرح حديث (نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو)

- ‌حلوان الكاهن

- ‌شرح حديث (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)

- ‌عسب الفحل

- ‌شرح حديث (نهى عن عسب الفحل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن عسب الفحل)

- ‌الأسئلة

- ‌نجاسة الكلب

- ‌حكم استعمال الكلب في حدائق الحيوان للحراسة

- ‌الصائغ

- ‌شرح حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً)

- ‌شرح حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌العبد يباع وله مال

- ‌شرح حديث (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)

- ‌شرح حديث (من باع عبداً وله مال فماله للبائع) من طريق أخرى وذكر الاختلاف فيها

- ‌شرح حديث جابر (من باع عبداً وله مال) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء العبد وما في يده

- ‌حكم شراء الكلب للحاجة

- ‌حكم بيع الحيوانات المفترسة

- ‌حكم الخيار في عقد الإجارة

- ‌حكم كسب الأمة بالغناء

- ‌حكم عمل المرأة في البيع في دكان

- ‌حكم الأكل من كسب الزوجة

- ‌حال حديث (نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)

- ‌حكم اقتسام الورثة لتركة من كان كسبه حراماً

- ‌حكم العمل في مختبرات التحاليل وفي الصرف الصحي

الفصل: ‌شرح حديث (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)

‌شرح حديث (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في العبد يباع وله مال.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع)].

أورد أبو داود باباً في العبد يباع وله مال، يعني: لمن يكون هذا المال الذي بيده؟ هل يكون للبائع أو يكون للمبتاع الذي هو المشتري؟ أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع عبداً وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع) يعني: أن البيع حصل على عين العبد فقط، والمال الذي بيده يكون للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع ويقول: أشتريه والمال الذي بيده.

والعبد لا يملك، وما في يده يكون لمالكه، والأصل أن ما بيد العبد هو لسيده، وليس له، فيكون للبائع، ولكن إن اشترط المبتاع ذلك فإنه يكون له، ومثل ذلك أيضاً النخل المؤبر، قال:(ومن اشترى نخلاً قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أما إذا كان لم يؤبر فإنه يكون داخلاً في المبيع ويكون للمشتري، ولكن بعد أن يخرج من أكمامه ويؤبر، فإنه يكون للبائع؛ لأنه نماء ماله، فهو مثل الولد المنفصل الذي يكون مع أمه من بهيمة الأنعام، فإنه يكون لبائع الأم وليس للمشتري، وهكذا الثمر المؤبر إلا إذا اشترط المشتري أن يكون ذلك الثمر الذي أبر له، فإنه يكون له بالشرط، أما إذا خلا العقد من ذكر من له الثمرة بعد التأبير أو المال الذي بيد العبد؛ فإنه يكون للبائع، وإن حصل اشتراط المشتري على البائع أنه له فالعبرة بهذا الشرط الذي حصل بينهما.

ص: 25