المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أحكام بيع السلم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[395]

- ‌فضل الإقالة

- ‌شرح حديث (من أقال مسلماً أقال الله عثرته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أقال مسلماً أقال الله عثرته)

- ‌البيعتان في بيعة

- ‌شرح حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)

- ‌النهي عن العينة

- ‌شرح حديث (إذا تبايعتم بالعينة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا تبايعتم بالعينة)

- ‌السلف

- ‌شرح حديث (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم)

- ‌شرح حديث ابن أبي أوفى (كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي أوفى (كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث (كنا نسلف على عهد رسول الله)

- ‌من أحكام بيع السلم

- ‌شرح حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)

- ‌ما جاء في السلم بثمرة بعينها

- ‌شرح حديث (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)

- ‌الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع العرايا وبيع السلم

- ‌ما جاء في السلف لا يحول

- ‌شرح حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التقابض في النقود

- ‌مثال لما لا شبهة فيه من السلم

- ‌حكم البيعتين في بيعة

- ‌وجه الربا في قوله (فله أوكسهما أو الربا)

- ‌حكم بيع السلعة للبائع بأكثر من ثمنها

- ‌حكم البدء بالاستغفار بعد الصلاة مباشرة

- ‌حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلاً

الفصل: ‌من أحكام بيع السلم

‌من أحكام بيع السلم

في قوله: (إلى أجل معلوم) لو قال له: أسلفتك إلى العام القادم، أو الشهر القادم ولم يحدده باليوم، فإن هذا لا يجوز، إذ لابد أن يحدد أوله أو آخره أو وسطه؛ لأن هذا مبهم، وعند النسائي في كتاب المزارعة ذِكْرُ صيغ كانوا يستعملونها للعقود، وكانت في غاية الدقة، يقول مثلاً: غرة المحرم، انسلاخ المحرم، يعبرون بتعبيرات دقيقة، ليس فيها إبهام أو إشكال، أو أي شيء يؤدي إلى الخصام والمنازعة.

إذاً: لابد من التحديد وإلا فسوف يبقى الإبهام والإشكال.

ومما يذكر: الفرق بين بيع السلم والنهي عن بيع السنين، مع الاشتراك في أن الثمن غير موجود: أن السلم بيع موصوف في الذمة، وأما بيع السنين فهو بيع ثمر نخلات معينة قد تنتج وقد لا تنتج.

فالسلم شيء موصوف وثابت في الذمة، فما أسلف في نخلات معينة بأن قال: ما تنتجه هذه النخلة، وإنما يقول: في ذمتي عند حول السنة الفلانية كذا من التمر، أو كذا من البر، أو كذا من الشعير.

فالفرق بين السلم وبيع السنين: أنه باعه ثمرة هذا النخل بعد سنتين، وقد لا يحصل بعد سنتين، وأما السلم فهو مقدار من المكيال يكون في ذمته إن كان عنده نخل أوفى من نخله، وإن لم يكن عنده نخل أوفى من خارج النخل؛ لأنه شيء موصوف في الذمة، فيتعلق بالذمة، وليس متعلقاً بأعيان أو بثمرات نخلات معينة.

ص: 17