المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[395]

- ‌فضل الإقالة

- ‌شرح حديث (من أقال مسلماً أقال الله عثرته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أقال مسلماً أقال الله عثرته)

- ‌البيعتان في بيعة

- ‌شرح حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)

- ‌النهي عن العينة

- ‌شرح حديث (إذا تبايعتم بالعينة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا تبايعتم بالعينة)

- ‌السلف

- ‌شرح حديث (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم)

- ‌شرح حديث ابن أبي أوفى (كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي أوفى (كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث (كنا نسلف على عهد رسول الله)

- ‌من أحكام بيع السلم

- ‌شرح حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)

- ‌ما جاء في السلم بثمرة بعينها

- ‌شرح حديث (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)

- ‌الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع العرايا وبيع السلم

- ‌ما جاء في السلف لا يحول

- ‌شرح حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التقابض في النقود

- ‌مثال لما لا شبهة فيه من السلم

- ‌حكم البيعتين في بيعة

- ‌وجه الربا في قوله (فله أوكسهما أو الربا)

- ‌حكم بيع السلعة للبائع بأكثر من ثمنها

- ‌حكم البدء بالاستغفار بعد الصلاة مباشرة

- ‌حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلاً

الفصل: ‌شرح حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)

‌شرح حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن باع بيعتين في بيعة.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: باب من باع بيعتين في بيعة، والمقصود ببيعتين في بيعة أن تكون عنده سلعة فيبيعها بالنقد بثمن ويبيعها بالأجل بثمن زائد على الثمن الحال، فيأخذ السلعة دون أن يحدد هل أخذها بالحال أو المؤجل، فإنه في هذه الحالة له الثمن الأقل، وإن أخذ الأكثر فإنه يكون قد أخذ ربا؛ لأنه ما دخل على بينة، وإنما دخل في أمر مبهم بين أن يكون حالاً أو يكون مؤجلاً، أما لو دخل على أنه حال أو دخل على أنه مؤجل فإن هذا ليس من قبيل البيعتين في بيعة.

فلو اتفق معه على أنه سيأخذ السلعة بالتأجيل بزيادة في الثمن فلا بأس، ولو قال: أنا سآخذه معجلاً بالثمن الأقل فلا بأس، وإنما الذي فيه بأس أن يذكر له البائع هذا السعر وهذا السعر ثم يأخذه المشتري دون اتفاق على أحد الأمرين، فله أوكسهما، أي: أقلهما، وهو سعر الحال، أو الربا إن أخذ الثاني؛ لأنه ما دخل على بينة.

وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح هذا الحديث في باب بيعتين في بيعة، أن الحكم الذي فيه المنع هو ما كان على الإبهام، أما لو اتفقا على التأجيل ولو كان السعر زائداً من أجل التأجيل فإنه لا بأس بذلك، وذكر أنه لا يعلم خلافاً في ذلك إلا عن جماعة من أهل البيت منهم علي بن الحسين رحمة الله عليه، وقد ذكر الشوكاني في شرح هذا الحديث أنه ألف في ذلك رسالة خاصة ذكر فيها الأدلة على جواز هذا، وسماها شفاء العليل فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل.

ص: 6