المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[395]

- ‌فضل الإقالة

- ‌شرح حديث (من أقال مسلماً أقال الله عثرته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أقال مسلماً أقال الله عثرته)

- ‌البيعتان في بيعة

- ‌شرح حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)

- ‌النهي عن العينة

- ‌شرح حديث (إذا تبايعتم بالعينة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا تبايعتم بالعينة)

- ‌السلف

- ‌شرح حديث (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم)

- ‌شرح حديث ابن أبي أوفى (كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي أوفى (كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث (كنا نسلف على عهد رسول الله)

- ‌من أحكام بيع السلم

- ‌شرح حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)

- ‌ما جاء في السلم بثمرة بعينها

- ‌شرح حديث (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)

- ‌الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع العرايا وبيع السلم

- ‌ما جاء في السلف لا يحول

- ‌شرح حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التقابض في النقود

- ‌مثال لما لا شبهة فيه من السلم

- ‌حكم البيعتين في بيعة

- ‌وجه الربا في قوله (فله أوكسهما أو الربا)

- ‌حكم بيع السلعة للبائع بأكثر من ثمنها

- ‌حكم البدء بالاستغفار بعد الصلاة مباشرة

- ‌حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلاً

الفصل: ‌شرح حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما)

‌شرح حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المصفى حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الملك بن أبي غنية حدثني أبو إسحاق، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت، سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً، فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم)].

أورد أبو داود حديث ابن أبي أوفى، وأنهم غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الشام عزوة تبوك؛ لأن الرسول ما غزا من الشام إلا تبوك في السنة التاسعة.

(فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام).

أنباط الشام، قيل: إنهم العرب الذين دخلوا في العجم، فنسوا لغتهم، وعرفوا لغة العجم، وقيل: إنهم من نصارى العرب، دخلوا مع العجم.

(كنا نسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)، فقيل:(ممن له ذلك؟).

يعني: ممن له ذلك الشيء المسلف فيه، قال: ما كنا نسألهم، يعني: أنه شيء يكون في الذمة، ولا يلزم أن يكون موجوداً وقت العقد، ولكنه عند حلول الأجل حيث يكون غالباً وجوده، فإنه يجوز فيه السلم.

ص: 18