المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[395]

- ‌فضل الإقالة

- ‌شرح حديث (من أقال مسلماً أقال الله عثرته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أقال مسلماً أقال الله عثرته)

- ‌البيعتان في بيعة

- ‌شرح حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)

- ‌النهي عن العينة

- ‌شرح حديث (إذا تبايعتم بالعينة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا تبايعتم بالعينة)

- ‌السلف

- ‌شرح حديث (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم)

- ‌شرح حديث ابن أبي أوفى (كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي أوفى (كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث (كنا نسلف على عهد رسول الله)

- ‌من أحكام بيع السلم

- ‌شرح حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)

- ‌ما جاء في السلم بثمرة بعينها

- ‌شرح حديث (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)

- ‌الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع العرايا وبيع السلم

- ‌ما جاء في السلف لا يحول

- ‌شرح حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التقابض في النقود

- ‌مثال لما لا شبهة فيه من السلم

- ‌حكم البيعتين في بيعة

- ‌وجه الربا في قوله (فله أوكسهما أو الربا)

- ‌حكم بيع السلعة للبائع بأكثر من ثمنها

- ‌حكم البدء بالاستغفار بعد الصلاة مباشرة

- ‌حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلاً

الفصل: ‌شرح حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

‌شرح حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب السلف لا يحول.

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد -يعني: الطائي - عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)].

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب السلف يحول، يعني: يحول إلى غيره من الثمر، فبدلاً من أن يكون تمراً يحوله إلى بر أو ما إلى ذلك، فهذا هو المقصود بالترجمة، ومعناه أن الذي في الذمة هو الذي يلزم، وأنه لا يحول إلى غيره.

والحديث ضعيف، وقد سبق أن مر بنا حديث الذي كان يبيع التمر بالدراهم، ثم يأخذ بالدنانير بدل الدراهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس إذا كان بسعر يومها وحصل التقابض، يعني: بين الذهب والفضة.

وهذه المسألة الحديث الوارد فيها ضعيف وكونه يحوله إلى غيره هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه، ومنهم من منعه، ولكن إذا كان في أمر لا محذور فيه ولا شبهة ولا ريبة فلا بأس بأن يحوله مثلاً إلى شيء آخر لا يكون فيه ربا، ولا يكون من قبيل الربا الذي يلزم فيه التماثل والتقابض.

ومن أمثلة الربويات: التمر يحول إلى بر؛ ففيه شبهة، لأن فيه قبض، فهذا في الذمة وهذا سلم، فالتمر والبر بينهما ربا من حيث التقابض، لا من حيث التفاوت.

ص: 25