المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لقد كنا نحيض عند رسول الله فلا نقضي) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[040]

- ‌غسل الجنب رأسه بالخطمي

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يغسل رأسه بالخطمي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يغسل رأسه بالخطمي)

- ‌ما جاء فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يأخذ كفاً من ماء يصب علي الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يأخذ كفاً من ماء يصب علي الماء)

- ‌ما جاء في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌شرح حديث: (جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح)

- ‌شرح حديث (كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض)

- ‌ما جاء في الحائض تناول من المسجد

- ‌شرح حديث: (إن حيضتك ليست في يدك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن حيضتك ليست في يدك)

- ‌ما جاء في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌شرح حديث: (لقد كنا نحيض عند رسول الله فلا نقضي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لقد كنا نحيض عند رسول الله فلا نقضي)

- ‌شرح حديث: (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم غسل المذي من الجسد

- ‌غسل المني والمذي الذي يسيل على الجسد والثوب

الفصل: ‌شرح حديث: (لقد كنا نحيض عند رسول الله فلا نقضي)

‌شرح حديث: (لقد كنا نحيض عند رسول الله فلا نقضي)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الحائض لا تقضي الصلاة.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة (أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء)].

أورد أبو داود رحمه الله باباً أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهذا من الأحكام المتعلقة بالحائض، وهي أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقد جاءت الشريعة بذلك، والحكمة في هذا -والله أعلم-: أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، والصيام لا يأتي إلا مرة واحدة وشهراً في السنة، فإذا وقع الحيض فيه فإنه يسهل أن يقضى، وأما الصلاة فإن الأيام تتوالى كل يوم خمس صلوات، فلم يشرع للنساء أن يقضين الصلاة، وشرع لهن أن يقضين الصيام؛ لأن الصلاة تتكرر، يأتي في شهر واحد من السنة فيقضى بسهولة.

أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذة العدوية سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! يعني بسبب سؤالها عن كونها تقضي الصلاة، فإن هذا هو شأن الخوارج، يرون أن الحائض تقضي الصلاة، وهذا من تشددهم وتنطعهم وتكلفهم، فلما سألتها هذا السؤال، قالت: أحرورية أنت، يعني: أهل أنت من الخوارج؟! فقالت: لا؛ ولكني أسأل، والسائلة هي نفسها معاذة العدوية هذه، فقالت:(كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء) يعني: لا نباشر القضاء، ولا نؤمر بالقضاء، ولم يوجد منا ذلك الفعل، ولم نؤمر به، ومن المعلوم أن الأمر إذا ذكره الصحابي فإنما يريد به الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولها:(لا نؤمر) يعني: من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال:(أمرت) فالآمر له هو الله، والصحابة إذا قالوا: أمرنا أو نهينا، فالذي أمرهم أو نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله كما قال الله عز وجل:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم:3 - 4].

قوله: [عن معاذة أن امرأة سألت عائشة].

هي كنّت عن نفسها بامرأة، يعني: ما قالت: إني سألت عائشة، وهي التي سألت، ولكنها كنت عن نفسها بقولها: امرأة، وهكذا الإنسان عندما يريد أن يسأل عن شيء وهو صاحب السؤال ولا يحب أن يظهر اسمه في السؤال ينبغي له أن يقول: ماذا تقول في رجل حصل منه كذا، أو حصل له كذا؟ أو تقول: رجل يسأل حصل له كذا وكذا.

لا بأس بذلك، ولكن جاء في بعض الروايات التصريح بأنها سألت عائشة، وهنا كنت عن السائلة بامرأة.

قوله: [(أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء)].

وجاء في رواية في الصحيحين: (قالت: لا؛ ولكني أسأل.

قالت: كنا نحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة).

وفي هذا الحديث دليل على لزوم الاتباع للسنة فعلاً وتركاً، وامتثال أحكام الشريعة، وأن ما جاءت به الشريعة يجب امتثاله بالفعل والترك، وأن الإنسان لا يقدم أو يحجم إلا بدليل.

ص: 19