المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[401]

- ‌ما جاء في الرهن

- ‌شرح حديث (لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً)

- ‌نماء الرهن

- ‌الاستفادة من الرهن للمرتهن

- ‌شرح حديث (هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم)

- ‌ما جاء في الرجل يأكل من مال ولده

- ‌شرح حديث (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه)

- ‌شرح حديث (ولد الرجل من أطيب كسبه) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أنت ومالك لوالدك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنت ومالك لوالدك)

- ‌ما جاء في الرجل يجد عين ماله عند رجل

- ‌شرح حديث (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه)

- ‌ما جاء في الرجل يأخذ حقه من تحت يده

- ‌شرح حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح)

- ‌شرح حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)

- ‌شرح حديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإنفاق على أب لا يصلي

- ‌استواء الذكر والأنثى في الأكل من أموالهم

- ‌مدة نفقة الوالد على ولده

- ‌سبب اشتراط عدم الإجحاف بمال الولد

- ‌حكم أخذ الولد الغني والده للحج

- ‌حكم قول العامة (خان الله من يخون)

- ‌حكم أخذ الحق من غير جنس ما أخذ منه

- ‌حكم أخذ الولد من مال والده بغير علمه

- ‌حكم فتح المطعم في نهار رمضان للمسلم والكافر

- ‌بيع الرهن بعد انتهاء المدة

- ‌أحاديث الأبدال

- ‌استئذان الوالد للأخذ من مال ولده

الفصل: ‌شرح حديث (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه)

‌شرح حديث (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل.

حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه)].

أورد أبو داود: باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل.

وتأتي كثيراً التراجم بذكر الرجل، وهذا ليس له مفهوم، بمعنى أن المرأة لا تختلف في ذلك، فحكم الرجال والنساء سواء، وإنما يأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم، وإلا فإن النساء مثل الرجال في ذلك، والأحاديث التي مرت قريباً في الرجل يجد متاعه عند رجل قد أفلس، وكذلك المرأة إذا وجدت متاعها عند رجل قد أفلس أو عند امرأة قد أفلست، وكذلك الدائن سواء كان رجلاً أو امرأة فلا فرق بين هذا وهذا، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تميز بين الرجال والنساء في الأحكام فعند ذلك يصار إليها، وإلا فإن الغالب أن ذكر الرجال إنما هو لكونهم مخاطبين، ولهذا يأتي في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم:(لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك المرأة إذا كانت تصوم فوافق صومها يوم الثلاثين.

وهذه الترجمة: وجد عين ماله عند رجل، لا تعارض الأبواب السابقة التي فيها ذكر المفلس؛ لأن هذا يتعلق بالغصب، إذ معناه: إن يسرق مال إنسان أو يغصب ثم يجده عند شخص، وهذا الشخص ليس هو الغاصب وإنما اشتراه من الغاصب أو وهبه له الغاصب، فلصاحب المال أن يأخذه، وله أن يطالب هذا الذي بيده ماله بأن يسلمه له، ثم هذا الذي أخذت منه العين التي كانت مغصوبة يرجع على البائع الذي باعه وأخذ منه الفلوس وهو لا يملك السلعة، فهذا هو المقصود من هذه الترجمة، ومن حديث سمرة بن جندب.

وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وكما هو معلوم أن الذي ثبت له سماعه منه إنما هو حديث العقيقة فقط، وأما غير ذلك فإذا لم يأت شيء يدل عليه أو يقويه فإنه لا يعتبر ثابتاً، وهذا الحديث جاء من هذا الطريق فهو ضعيف، لكنه صحيح من حيث الحكم ومن حيث المعنى؛ لأن صاحب المال أحق بماله، فإذا سرق مال الإنسان ثم وجد ذلك المسروق بعينه عند شخص من الناس فإنه يطالبه ويأخذه، ثم يبحث ذلك الشخص عن الذي باعه وهو غير مالك، فيأخذ حقه منه.

ص: 16