المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌نماء الرهن للرهن نماءان: منفصل ومتصل، فأما النماء المتصل فهو تابع - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[401]

- ‌ما جاء في الرهن

- ‌شرح حديث (لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً)

- ‌نماء الرهن

- ‌الاستفادة من الرهن للمرتهن

- ‌شرح حديث (هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم)

- ‌ما جاء في الرجل يأكل من مال ولده

- ‌شرح حديث (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه)

- ‌شرح حديث (ولد الرجل من أطيب كسبه) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أنت ومالك لوالدك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنت ومالك لوالدك)

- ‌ما جاء في الرجل يجد عين ماله عند رجل

- ‌شرح حديث (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه)

- ‌ما جاء في الرجل يأخذ حقه من تحت يده

- ‌شرح حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح)

- ‌شرح حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)

- ‌شرح حديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإنفاق على أب لا يصلي

- ‌استواء الذكر والأنثى في الأكل من أموالهم

- ‌مدة نفقة الوالد على ولده

- ‌سبب اشتراط عدم الإجحاف بمال الولد

- ‌حكم أخذ الولد الغني والده للحج

- ‌حكم قول العامة (خان الله من يخون)

- ‌حكم أخذ الحق من غير جنس ما أخذ منه

- ‌حكم أخذ الولد من مال والده بغير علمه

- ‌حكم فتح المطعم في نهار رمضان للمسلم والكافر

- ‌بيع الرهن بعد انتهاء المدة

- ‌أحاديث الأبدال

- ‌استئذان الوالد للأخذ من مال ولده

الفصل: ‌ ‌نماء الرهن للرهن نماءان: منفصل ومتصل، فأما النماء المتصل فهو تابع

‌نماء الرهن

للرهن نماءان: منفصل ومتصل، فأما النماء المتصل فهو تابع للرهن، وأما النماء المنفصل فلا يتبع الرهن.

فالمتصل يأخذه الراهن تبعاً للرهن؛ لأنه لا ينفصل مثل الصوف أو شيء من ذلك، وأما ولد الدابة فلا يدخل في الرهن، ولا ينتفع منه إلا إذا كانت هناك حاجة إلى الإنفاق، وأما ما لا حاجة فيه فلا؛ فمثلاً إذا أخذ السيارة فإنه يوقفها ولا يستخدمها، وإذا أوقفها فإنها لا تتلف؛ إذ ليست مثل الدابة التي إن لم يعلفها فإنها تتلف.

فالنماء المنفصل ليس تابعاً للمرتَهَن؛ لأن الراهن رهن العين فقط، وأما نماؤها يرجع إلى الراهن المالك، فله أن يبيع النتاج؛ لأن الرهن ليس عليه وإنما هو على العين وحدها.

وأما بالنسبة للسيارة فهل تقاس على الظهر فيركبها مقابل ما يصرفه عليها من البنزين؟ لا، ليس له أن يستخدمها؛ لأن الظهر يحتاج إلى نفقة وإلا مات، فهو ينفق عليه ويركبه، وأما السيارة فلا يترتب على إيقافها شيء.

ويقاس على السيارة البيت؛ فلو رهنه فإنه لم ينتفع به؛ لأنه إذا انتفع به صارت عليه أجرة، وتسقط من الدين إذا اتفقا على أنه يسكنه ويستفيد منه، فيصير له قيمة وتسقط بحسابها.

وإذا تلف الرهن فهو على حساب الراهن إلا إذا فرط فيه الذي هو بيده، وحينئذ يضمن؛ لأن يده يد أمينة.

ص: 5