المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[402]

- ‌ما جاء في قبول الهدايا

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها)

- ‌شرح حديث: (وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون)

- ‌الفرق بين الهدية والعطية والهبة والصدقة

- ‌الأسئلة

- ‌درجة حديث (تهادوا تحابوا)

- ‌حكم الإهداء لمدرس التحفيظ

- ‌ما جاء في الرجوع في الهبة

- ‌شرح حديث: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)

- ‌شرح حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)

- ‌شرح حديث (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) من طريق أخرى

- ‌ما جاء في الهدية لقضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)

- ‌ما جاء في الرجل يفضل بعض ولده في النحل

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير: (هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير: (هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)

- ‌من أحكام العطايا والمنح وقسمتها بين الأولاد

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثانية

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌شرح حديث: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)

- ‌شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرجوع عن الهبة بالنية

- ‌حكم الرجوع في الهبة إذا كان الواهب يحتاجها

- ‌حكم امتناع الموهوب من رد الهبة

- ‌الجمع بين المكافأة على المعروف وكونه من الربا

- ‌حكم التهادي قبل الشفعة

- ‌دخول الهدايا غير العينية في عموم الإهداء

- ‌حكم الهدية إذا لم تنفع الشفاعة

- ‌حكم قبول الهدية

- ‌حكم الإهداء للمعلم بمناسبة يوم المعلم

- ‌حكم الإهداء لأهل العلم

- ‌حكم رد الهدايا بسبب الاختلاف

- ‌حكم أخذ الهدايا على تعليم الدين تطوعاً

- ‌حكم عطايا الأب لأبنائه كأشخاص

- ‌حكم الالتحاق بالجامعات الشرعية بدون رضى الوالدين

الفصل: ‌شرح حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)

‌شرح حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يزيد -يعني: ابن زريع - حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه)].

أورد أبو داود حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يعود فيها إلا الوالد فيما يعطي ولد، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فيشبع، فإذا قاء رجع في قيئه)، فهذا فيه استثناء الوالد، وفيه أيضاً التمثيل بالكلب، وذلك شيء مستقبح؛ لأن القيء قبيح، والكلب فعله قبيح، فيكون ذلك من أسوأ الأعمال، وفعل في غاية الدناءة والسوء.

واستثناء الوالد من ذلك لأنه إذا رجع فكأنما رجع في ماله لحديث (أنت ومالك لأبيك)، وقد يحتاج الوالد إلى الرجوع إذا أعطى بعض بنيه ولم يعط الباقين، أو لم يتمكن من إعطاء الباقين، فإن عليه أن يرجع حتى يسوي بينهم فيعطيهم جميعاً على حد سواء، وذلك بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو عندما يمنح الأولاد فإنه يعطيهم على قدر إرثهم ولا يسوي بين البنين والبنات، وإنما يعطي على قدر الإرث، فكما هي الحالة بعد الموت، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، فكذلك إذا أعطى في الحياة فإنه يعطي الذكر مثل الأنثيين.

ولا يقاس عليه الزوج في هبته لزوجته؛ لأن الاستثناء إنما حصل للولد.

ص: 14