المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث النعمان بن بشير: (هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[402]

- ‌ما جاء في قبول الهدايا

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها)

- ‌شرح حديث: (وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون)

- ‌الفرق بين الهدية والعطية والهبة والصدقة

- ‌الأسئلة

- ‌درجة حديث (تهادوا تحابوا)

- ‌حكم الإهداء لمدرس التحفيظ

- ‌ما جاء في الرجوع في الهبة

- ‌شرح حديث: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)

- ‌شرح حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)

- ‌شرح حديث (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) من طريق أخرى

- ‌ما جاء في الهدية لقضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)

- ‌ما جاء في الرجل يفضل بعض ولده في النحل

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير: (هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير: (هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)

- ‌من أحكام العطايا والمنح وقسمتها بين الأولاد

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثانية

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌شرح حديث: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)

- ‌شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرجوع عن الهبة بالنية

- ‌حكم الرجوع في الهبة إذا كان الواهب يحتاجها

- ‌حكم امتناع الموهوب من رد الهبة

- ‌الجمع بين المكافأة على المعروف وكونه من الربا

- ‌حكم التهادي قبل الشفعة

- ‌دخول الهدايا غير العينية في عموم الإهداء

- ‌حكم الهدية إذا لم تنفع الشفاعة

- ‌حكم قبول الهدية

- ‌حكم الإهداء للمعلم بمناسبة يوم المعلم

- ‌حكم الإهداء لأهل العلم

- ‌حكم رد الهدايا بسبب الاختلاف

- ‌حكم أخذ الهدايا على تعليم الدين تطوعاً

- ‌حكم عطايا الأب لأبنائه كأشخاص

- ‌حكم الالتحاق بالجامعات الشرعية بدون رضى الوالدين

الفصل: ‌شرح حديث النعمان بن بشير: (هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)

‌شرح حديث النعمان بن بشير: (هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي، وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:(أنحلني أبي نحلاً، قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحلة غلاماً له، قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأشهده، فذكر ذلك له فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلاً، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا).

قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: (هذا جور)، وقال بعضهم:(هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري).

قال مغيرة في حديثه: (أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم، قال: فأشهد على هذا غيري).

وذكر مجالد في حديثه: (إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك)].

أورد أبو داود: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، يعني: في العطية، والنحل جمع نحلة وهي العطية، فلا يجوز أن يخص الوالد بعض أولاده بالعطايا والأموال، فإذا أعطى فليسوِّ بينهم في العطية، فإذا كانوا ذكوراً وإناثاً فإنه يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، فيسوي بين الإناث ويسوي بين الذكور، ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كالشأن في الميراث، فمن الناس من يريد أن يسوي بين الذكور والإناث في الحياة، حتى لا يحصل التفريق بينهم بعد الممات، فيريد أن يعطي النساء أكثر مما يستحققنه وذلك بأن يعطيهن في حياته وهذا غلط، فإذا وزع عليهم في الحياة فليوزع كما يوزع الميراث، وهذا من حيث العطايا، وأما من حيث النفقة فإن ذلك يختلف باختلاف أحوالهم، فالصغير يختلف الإنفاق عليه من الكبير، وإذا جاء موعد زواج واحد منهم يزوجه، لكن لا يرصد لكل واحد مقدار ما أعطى الآخر في الزواج، وإذا بلغ إلى أنه يعطى سيارة وأعطى سيارة فلا يرصد لكل واحد منهم أن يعطيه ذلك، ولكنه إذا وصل ذاك الذي دونه إلى ما وصل إليه هذا فإنه يعامله كما عامل هذا، لا أنه إذا أعطى إنساناً شيئاً من النفقة أنه يلزمه يرصد للباقين مثل ما رصد له، وإنما يعطي كلاً في وقته بحسبه، فقد ترتفع المهور وقد تنخفض، وقد تزيد أسعار السيارات وقد تنخفض وهكذا.

فالحاصل: أن هذا يعتبر من جملة النفقة التي تختلف باختلاف الأحوال، ولا يعتبر من قبيل العطايا التي لابد فيها من التسوية، وإنما ذلك فيما إذا أعطاهم نقوداً، أو عقاراً، أو أشياء يتملكونها فيسوي بينهم على ما ذكر، وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال: [(أنحلني أبي نحلاً، قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحلة غلاماً له).

يعني: أن الرواة الذين رووه عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير كلهم قالوا: نحلاً، إلا إسماعيل بن سالم من بينهم فإنه قال: غلاماً، (فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده).

-والنعمان من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات- فقالت أمه لأبيه: أشهد على ذلك رسول الله عليه السلام.

وتريد بذلك أن تتوثق من هذه العطية لولدها وذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ حتى لا يشاركه أو ينافسه أو يعترض عليه أحد من إخوانه.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك: (ألك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: أكلهم نحلتهم مثل هذا؟ قال: لا)، وهذا يدل على أن القاضي أو المفتي عندما يعرض عليه شيء فإنه يستوضح من الأمور التي يمكن أن يبنى عليها الحكم؛ لأن الحكم قد يختلف باختلاف الجواب، فإذا كان ليس له ولد غيره فإن النحلة في محلها؛ لأنه لا منافس له، وإن كان له أولاد سواه فإنه يختلف: فإما أن يسوي بينهم بأن يعطيهم مثل ما أعطاه، أو يسترجع هذا الذي أعطاه؛ حتى يكون عادلاً بينهم.

فهذا فيه دلالة على أنه عند الفتوى والقضاء فإنه يسأل عن الأمور والملابسات التي قد يترتب عليها اختلاف في الحكم؛ لأنه قال: (ألك ولد سواه؟ قال: نعم.

قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا)، فعند ذلك نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالعدل بين الأولاد، وقال:(لا تشهدني على جور).

وطلب عمرة رضي الله عنها إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تريد أن تستوثق من هذا الذي حصل؛ لكي يصير ملكاً محققاً بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته على ذلك.

وقد ذكر المصنف هنا عدة أشخاص يروون عن الشعبي، وقد اختلفوا في الألفاظ التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض هؤلاء الذين روو عن الشعبي قالوا:(هذا جور)، وقال بعضهم:(هذا تلجئة)، ومعناه: إضافة المال إلى شخص وتخصيصه به، (فأشهد على هذا غيري).

وقال مغيرة في حديثه: (أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟).

قوله: (أشهد على هذا غيري) فيه تهديد وليس إذناً، فليس معناه: أنا لا أشهد ولكن غيري يشهد، وإنما هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم:(إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت)، فقوله:(اصنع ما شئت) ليس أمراً وإرشاداً بأن يصنع ذلك، ولكنه تهديد، فكذلك قوله هنا:(أشهد على هذا غيري)، فهو حرام لا يجوز ولا ينفذ بل يرجع، ومثل هذا قوله عز وجل:{فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف:29]، فليس في الآية تخيير؛ لأنه تعالى قال بعد ذلك:{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا} [الكهف:29].

وذكر مجالد في حديثه: (إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك)].

يعني: عليه لهم العدل وعليهم له البر، فكما أنه يحب أن يكونوا بارين به فعليه أن يكون عادلاً بينهم.

ص: 22