المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[402]

- ‌ما جاء في قبول الهدايا

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها)

- ‌شرح حديث: (وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون)

- ‌الفرق بين الهدية والعطية والهبة والصدقة

- ‌الأسئلة

- ‌درجة حديث (تهادوا تحابوا)

- ‌حكم الإهداء لمدرس التحفيظ

- ‌ما جاء في الرجوع في الهبة

- ‌شرح حديث: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)

- ‌شرح حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)

- ‌شرح حديث (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) من طريق أخرى

- ‌ما جاء في الهدية لقضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)

- ‌ما جاء في الرجل يفضل بعض ولده في النحل

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير: (هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير: (هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)

- ‌من أحكام العطايا والمنح وقسمتها بين الأولاد

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثانية

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌شرح حديث: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)

- ‌شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرجوع عن الهبة بالنية

- ‌حكم الرجوع في الهبة إذا كان الواهب يحتاجها

- ‌حكم امتناع الموهوب من رد الهبة

- ‌الجمع بين المكافأة على المعروف وكونه من الربا

- ‌حكم التهادي قبل الشفعة

- ‌دخول الهدايا غير العينية في عموم الإهداء

- ‌حكم الهدية إذا لم تنفع الشفاعة

- ‌حكم قبول الهدية

- ‌حكم الإهداء للمعلم بمناسبة يوم المعلم

- ‌حكم الإهداء لأهل العلم

- ‌حكم رد الهدايا بسبب الاختلاف

- ‌حكم أخذ الهدايا على تعليم الدين تطوعاً

- ‌حكم عطايا الأب لأبنائه كأشخاص

- ‌حكم الالتحاق بالجامعات الشرعية بدون رضى الوالدين

الفصل: ‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

‌شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاماً، وقالت لي: أشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (له إخوة؟ فقال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق)].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وقال:(إنه لا يصلح هذا)، يعني: أن يعطى بعض البنين ويترك البعض، وقال:(إني لا أشهد إلا على حق)، وفي بعض الألفاظ:(إني لا أشهد على جور).

قوله: [حدثنا محمد بن رافع].

محمد بن رافع النيسابوري ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.

[حدثنا يحيى بن آدم].

يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا زهير].

هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي الزبير].

هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن جابر].

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

تنبيه: الأم والأب سواء، فإذا أعطت بنيها فلا بد أن تعدل بينهما سواء ذلك في الهبة أو الرجوع فيها.

ولو أعطيت ابنك شيئاً بسيطاً كالريال والريالين فلا يلزم في ذلك التسوية خصوصاً إذا أعطيته لحالة معينة؛ لأنه قد يعطي هذا اليوم ريالاً وهذا يعطيه ريالاً، وهذا إذا احتاج يعطيه ريالاً آخر وهكذا، وهذا يعتبر من قبيل النفقة لا العطايا التي فيها مال، فهذا قد يحتاج إلى مقدار فيعطيه إياه، وقد يحتاج هذا إلى مقدار فيعطيه إياه، وهذا من قبيل النفقة وليس من قبيل الهدايا والهبات التي يكون فيها تمول، والأولاد يتفاوتون في الأشياء اليومية، فالذين في الثانوي ليسوا كمن هم في الابتدائي، فالأول يعطى أكثر من الثاني.

ص: 28