المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[407]

- ‌ما جاء في القاضي يقضي وهو غضبان

- ‌شرح حديث (لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان)

- ‌الحكم بين أهل الذمة

- ‌شرح أثر ابن عباس قال ((فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)) فنسخت قال ((فاحكم بينهم بما أنزل الله))

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس قال ((فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)) فنسخت قال ((فاحكم بينهم بما أنزل الله))

- ‌شرح حديث (كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله بينهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله بينهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إلزام أهل الذمة بحكم القاضي المسلم

- ‌اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌شرح حديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌تراجم رجال إسناد حديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌طريق أخرى لحديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء وترجمة رجال الإسناد

- ‌ما جاء في الصلح

- ‌شرح حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)

- ‌شرح حديث كعب بن مالك في تصالحه مع ابن أبي حدرد على قضاء نصف دينه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث كعب بن مالك في تصالحه مع ابن أبي حدرد على قضاء نصف دينه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اصطلاح الخصمين بعد رفع القضية للقاضي

- ‌حكم التقاضي للدين في المسجد

- ‌حكم رفع الصوت في المسجد للحاجة

- ‌حكم طلب المدين من الدائن إسقاط بعض الدين لأجل تسديد الباقي

- ‌حكم اتخاذ المحامي عند المخاصمة لقوة حجته وحكم مهنة المحاماة

- ‌الرد على شبهة من استدل بقوله تعالى ((ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله)) على جواز المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الاستغفار

- ‌حكم قول القائل خير يا طير

- ‌حكم قولهم: من حسن الطالع أن يحصل كذا وكذا

الفصل: ‌شرح حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)

‌شرح حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الصلح.

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان -يعني ابن محمد - حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، زاد أحمد:(إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً).

وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلمون على شروطهم)].

أورد أبو داود باباً في الصلح، والصلح يكون في أمور كثيرة، يكون بين الزوجين، ويكون بين المسلمين والكفار، ويكون في الخصومات بين الناس، والذي يأتي في المعاملات هو الذي يتعلق بالخصومات بين الناس.

والصلح: هو أن يرضى الطرفان ويتفقا على إنهاء الخصومة فيما بينهما دون أن يكون هناك قضاء ملزم؛ لأن القضاء إلزام لأحد الطرفين، والحكم لواحد على الآخر، وأما الصلح فهو اتفاق فيما بينهما بحيث يكون الخصمان مطمئنين إلى هذا الذي وافقا عليه، أما إذا كان في المسألة حكم وبت في القضية، فأحد الخصمين يكون مستحقاً والآخر ليس له شيء.

إذاً: الصلح يكون بالتراضي وبالاتفاق فيما بين الطرفين، والحق لا يعدوهما، فلهما أن يتصالحا بدون أن يصل الأمر إلى القاضي، وإذا ذهبا إلى القاضي ورأى الإصلاح بينهما، واتفقا على الإصلاح فلا بأس بذلك، ولكن لو أصر أحدهما على الحكم فإن على القاضي أن يحكم، ولا يلزمهما الصلح إذا لم يتفقا عليه.

أورد أبو داود حديث أبي هريرة: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) فإذا كان الصلح على أمر محرم وعلى أمر غير سائغ ويترتب عليه محظور فلا يجوز، وإنما يجوز في أمور سائغة، وفي شيء لا محظور فيه ولا مانع منه.

قوله: [(المسلمون على شروطهم)].

يعني: إذا كانت تلك الشروط مطابقة للكتاب وللسنة، أما إذا كانت تلك الشروط باطلة ومخالفة للحق فإنه لا عبرة بها ولا قيمة لها.

ص: 17