المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر ابن عباس قال ((فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)) فنسخت قال ((فاحكم بينهم بما أنزل الله)) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[407]

- ‌ما جاء في القاضي يقضي وهو غضبان

- ‌شرح حديث (لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان)

- ‌الحكم بين أهل الذمة

- ‌شرح أثر ابن عباس قال ((فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)) فنسخت قال ((فاحكم بينهم بما أنزل الله))

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس قال ((فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)) فنسخت قال ((فاحكم بينهم بما أنزل الله))

- ‌شرح حديث (كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله بينهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله بينهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إلزام أهل الذمة بحكم القاضي المسلم

- ‌اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌شرح حديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌تراجم رجال إسناد حديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌طريق أخرى لحديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء وترجمة رجال الإسناد

- ‌ما جاء في الصلح

- ‌شرح حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)

- ‌شرح حديث كعب بن مالك في تصالحه مع ابن أبي حدرد على قضاء نصف دينه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث كعب بن مالك في تصالحه مع ابن أبي حدرد على قضاء نصف دينه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اصطلاح الخصمين بعد رفع القضية للقاضي

- ‌حكم التقاضي للدين في المسجد

- ‌حكم رفع الصوت في المسجد للحاجة

- ‌حكم طلب المدين من الدائن إسقاط بعض الدين لأجل تسديد الباقي

- ‌حكم اتخاذ المحامي عند المخاصمة لقوة حجته وحكم مهنة المحاماة

- ‌الرد على شبهة من استدل بقوله تعالى ((ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله)) على جواز المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الاستغفار

- ‌حكم قول القائل خير يا طير

- ‌حكم قولهم: من حسن الطالع أن يحصل كذا وكذا

الفصل: ‌شرح أثر ابن عباس قال ((فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)) فنسخت قال ((فاحكم بينهم بما أنزل الله))

‌شرح أثر ابن عباس قال ((فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)) فنسخت قال ((فاحكم بينهم بما أنزل الله))

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الحكم بين أهل الذمة.

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة:42] فنسخت قال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} [المائدة:48]].

أورد أبو داود باب الحكم بين أهل الذمة.

يعني: أن أهل الذمة إذا ترافعوا إلى القاضي فإنه يحكم بينهم بحكم الإسلام، ولا ينظر إلى ما عندهم وإلى ما بأيديهم؛ لأن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع، والحكم إنما هو بها دون غيرها، ولا يحكم بشيء سواها.

أورد أبو داود أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو قول الله عز وجل: [{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة:42]] يعني: كان هناك تخيير بين أن يحكم بين أهل الذمة أو يعرض عنهم، وأنه إن حكم يحكم بينهم بالقسط، ثم قال: إن ذلك نسخ بقوله: [{فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} [المائدة:48]] يعني: أنه عندما يأتون للتخاصم فإنه يحكم بينهم وليس مخيراً بين أن يحكم ولا يحكم.

والظاهر أنه إذا ترافع أهل الذمة إلى القاضي المسلم فإنه يحكم بينهم.

ص: 6