المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طريق ثانية لحديث ابن عباس وفيه (في الحقوق) وترجمة رجال إسنادها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[409]

- ‌حكم الحاكم بالشاهد الواحد إذا علم صدقه

- ‌شرح حديث (أن النبي ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قضاء القاضي بعلمه

- ‌حكم القضاء باليمين والشاهد

- ‌شرح حديث (أن رسول الله قضى بيمين وشاهد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله قضى بيمين وشاهد)

- ‌طريق ثانية لحديث ابن عباس وفيه (في الحقوق) وترجمة رجال إسنادها

- ‌طريق ثالثة لحديث اليمين مع الشاهد عن أبي هريرة وترجمة رجال إسنادها

- ‌طريق رابعة لحديث اليمين مع الشاهد وترجمة رجال الإسناد

- ‌طريق خامسة لحديث اليمين مع الشاهد مع ترجمة رجال الإسناد

- ‌شرح حديث (بعث نبي الله جيشاً إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بعث نبي الله جيشاً إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تصحيح الحديث لكون الراوي قد حفظه مع طوله

- ‌وجه الشبه بين قصة الرجلين اللذين ادعيا بعيراً عند النبي وقصة المرأتين اللتين ادعيتا الولد عند سليمان

- ‌تحديد ليلة الإسراء والمعراج وحكم إحيائها بالعبادة

الفصل: ‌طريق ثانية لحديث ابن عباس وفيه (في الحقوق) وترجمة رجال إسنادها

‌طريق ثانية لحديث ابن عباس وفيه (في الحقوق) وترجمة رجال إسنادها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: (في الحقوق)].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وقال: بمعناه، يعني: بمعنى الحديث الذي تقدم.

قوله: [حدثنا محمد بن يحيى].

محمد بن يحيى مر ذكره.

وسلمة بن شبيب.

سلمة بن شبيب ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.

[حدثنا عبد الرزاق].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا محمد بن مسلم].

هو محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ إذا روى من حفظه، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه].

عمرو بن دينار مر ذكره.

[قال سلمة في حديثه: قال عمرو: (في الحقوق)].

يعني: أن مثل هذه الشهادة التي مع اليمين إنما تكون في الحقوق ولا تكون في الحدود.

ص: 10