المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[041]

- ‌حكم إتيان الحائض

- ‌شرح حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

- ‌شرح أثر ابن عباس: (إذا أصابها في أول الدم فدينار)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (إذا أصابها في أول الدم فدينار)

- ‌شرح حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض)

- ‌ما جاء في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر)

- ‌شرح حديث: (كنت أنا ورسول الله نبيت بالشعار الواحد وأنا حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنت أنا ورسول الله نبيت بالشعار الواحد وأنا حائض)

- ‌شرح حديث: (ادني مني، فقلت: إني حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ادني مني، فقلت: إني حائض)

- ‌شرح حديث: (كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير)

- ‌شرح حديث: (كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم سفر المرأة وحدها عند أمن الفتنة

- ‌مسافة القصر في السفر

- ‌حكم سفر المرأة لطلب العلم بلا محرم

- ‌الزواج بالجنية المسلمة

- ‌حكم حجز المكان في المسجد

- ‌علاج الوسوسة

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

الفصل: ‌شرح حديث: (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر)

‌شرح حديث: (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها) وقال مرة: (يباشرها)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدى نسائه حائضاً أمرها أن تتزر فيضاجعها، وفي رواية:(يباشرها)، والمباشرة هي التصاق البشرة بالبشرة، وذلك جائز فيما فوق السرة ودون الركبة باتفاق العلماء، وعلى خلاف بينهم فيما دون ذلك بشرط ألا يقع في المحرم الذي هو الجماع في الفرج.

ص: 12