المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[041]

- ‌حكم إتيان الحائض

- ‌شرح حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

- ‌شرح أثر ابن عباس: (إذا أصابها في أول الدم فدينار)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (إذا أصابها في أول الدم فدينار)

- ‌شرح حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض)

- ‌ما جاء في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر)

- ‌شرح حديث: (كنت أنا ورسول الله نبيت بالشعار الواحد وأنا حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنت أنا ورسول الله نبيت بالشعار الواحد وأنا حائض)

- ‌شرح حديث: (ادني مني، فقلت: إني حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ادني مني، فقلت: إني حائض)

- ‌شرح حديث: (كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير)

- ‌شرح حديث: (كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم سفر المرأة وحدها عند أمن الفتنة

- ‌مسافة القصر في السفر

- ‌حكم سفر المرأة لطلب العلم بلا محرم

- ‌الزواج بالجنية المسلمة

- ‌حكم حجز المكان في المسجد

- ‌علاج الوسوسة

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض)

‌شرح حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض؛ فليتصدق بنصف دينار).

قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آمره أن يتصدق بخمسي دينار) وهذا معضل].

في هذا الحديث اقتصر على ذكر نصف الدينار، وأبو داود رحمه الله في الحديث الأول قال: هكذا الرواية الصحيحة: (دينار أو نصف الدينار)، ففيه الإشارة إلى أن الروايات التي ليس فيها ذكر الدينار ونصف الدينار غير صحيحة، وهما هاتان الروايتان: الرواية التي فيها نصف دينار فقط، والرواية التي فيها خمسي دينار.

ص: 7