المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث وفد عبد القيس - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤١٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[418]

- ‌باب في الداذي

- ‌شرح حديث: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأدوية الطبية والبنج والعطور التي فيها كحول

- ‌حكم إقامة الحد على شارب الخمر بمجرد الرائحة

- ‌حكم الثمر المسكر

- ‌باب في الأوعية

- ‌شرح حديث: (نهى عن الدباء والحنتم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن الدباء والحنتم)

- ‌شرح حديث: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر)

- ‌حكم العصير الذي يترك أكثر من ثلاثة أيام

- ‌حكم العصائر

- ‌شرح حديث وفد عبد القيس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس

- ‌حكم التسمية بعبد القيس

- ‌حكم القتال في الأشهر الحرم

- ‌سبب عدم ذكر الصيام والحج في حديث وفد عبد القيس

- ‌شرح حديث وفد عبد القيس من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق ثانية

- ‌شرح حديث وفد عبد القيس من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث وفد عبد القيس من طريق رابعة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق رابعة

- ‌شرح حديث وفد عبد القيس من طريق خامسة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق خامسة

- ‌وقت نزول سورة المائدة

- ‌تحريم الانتباذ في بعض الأوعية كان بعد تحريم الخمر

- ‌شرح حديث: (نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة)

- ‌شرح حديث: (نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن)

- ‌شرح حديث: (لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية)

- ‌شرح حديث: (اشربوا ما حل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اشربوا ما حل)

- ‌شرح حديث: (اجتنبوا ما أسكر) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء)

الفصل: ‌شرح حديث وفد عبد القيس

‌شرح حديث وفد عبد القيس

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول.

وقال مسدد: عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وهذا حديث سليمان قال: (قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا.

قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة، وقال مسدد: الإيمان بالله ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير)، وقال ابن عبيد: النقير مكان المقير، وقال مسدد: والنقير والمقير لم يذكر المزفت.

قال أبو داود: أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي].

أورد أبو داود حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: (إنا هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام) يعني: أنهم في الطريق بيننا وبينك ونحن نتحين الأشهر الحرم التي يمتنع الناس فيها من القتال فنأتيك يا رسول الله، وقالوا: إننا نريد أن تعلمنا شيئاً نأخذ به ونعلمه من وراءنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:(آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بأربع: الإيمان ثم فسر الإيمان بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم)، وهذا فيه تفسير الإيمان بالأعمال الظاهرة، وهو يدل على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، ففي حديث جبريل فسر الإيمان بأعمال باطنة؛ لأنه جاء معه تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهنا فسره بالأعمال الظاهرة، فدل على أن كل واحد منهما إذا أفرد شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا جمع بينهما فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، فإن جبريل سأل عن الإسلام وعن الإيمان ففسر الإسلام بأمور ظاهرة، وفسر الإيمان بأمور باطنة، وهنا حديث وفد عبد القيس ليس فيه ذكر الإسلام مع الإيمان، وإنما ذكر الإيمان ثم فسره بأمور ظاهرة هي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم.

ثم قال: (وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم) وهذه الأمور هي التي مرت في الحديث السابق إلا أن شيوخ أبي داود الثلاثة صار بينهم اختلاف فمنهم من قال: (المزفت والمقير)، ومنهم من قال:(المزفت والنقير)، بدل المقير، والمزفت والمقير معناهما واحد؛ لأن هذا طلي بالزفت وهذا طلي بالقار، فمعناهما واحد أو متقارب، لكن النقير شيء مستقل عنهما، وهو: جذع النخلة الذي ينقر وسطه ويصير وعاءً أو خشبة ينقر وسطها وتصير وعاءً.

وقوله: [(قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا هذا الحي من ربيعة)].

ربيعة هم: ينتمون إلى ربيعة بن نزار وربيعة أخو مضر وهو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

وقوله: (وبيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك) أي: لا نتمكن من الوصول إليك إلا في الشهر الحرام؛ لأن الكفار كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم.

وقولهم: (إنا هذا الحي من ربيعة)، يعنون أنفسهم، يعني: جئنا إليك وليس يتيسر لنا أن نأتي إليك في كل وقت بل لا يتيسر لنا ذلك إلا في الأشهر الحرم، فنحن نريد منك وصية نأخذ بها ونبلغها من وراءنا؛ لأنه لا يتيسر لنا المجيء كلما أردنا، وإنما نأتي في الأشهر الحرم فقط، ومعلوم أن الأشهر الحرم هي ثلاثة متوالية وواحد منفرد وهو رجب الفرد، ويقال له: رجب الفرد؛ لأنه من الأشهر الحرم جاء منفرداً وحده في أثناء السنة، وأما الثلاثة الباقية فهي مسرودة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أي: شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده.

وقوله: [(فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا)].

هذا فيه بيان أن الذي يأخذ العلم ويأخذ الحق والهدى يعمل به ويبلغه إلى غيره، فينتفع وينفع ويستفيد ويفيد.

وقوله: [(قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة)].

في بعض الألفاظ بدون الواو فتكون شهادة أن لا إله إلا الله تفسيراً للإيمان بالله، وقوله:(وعقد واحدة) يعني: أن الإيمان مع الإسلام هو شيء واحد ولا يقال: إنهما خصلتان وإنما هي خصلة واحدة، ولكن جاء في بعض الروايات أن الإيمان فسر بأمور أربعة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

وقوله: [وقال مسدد: (الإيمان بالله ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله)].

وقوله: [وقال مسدد: (الإيمان بالله ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم)].

ولم يذكر لهم الصيام ولا الحج، ولعلهم جاءوا في أول الهجرة قبل أن يفرض الصيام وقبل أن يفرض الحج؛ لأن الحج فرض في السنة الثانية، ومجيئهم يمكن أنه كان قبل ذلك، وهم أول من دخل في الإسلام من الوفود، فإسلامهم متقدم.

وقوله: [(وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم)].

يعني: مما غنتم من الجهاد، وهذا فيه أن الجهاد كان قد فرض.

وقوله: [(وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير)].

المزفت والمقير معناهما واحد أو متقارب.

وقوله: [وقال ابن عبيد: النقير مكان المقير].

يعني: النقير مكان المقير مع المزفت، أي: أنه ذكر النقير والمزفت.

وقوله: [وقال مسدد: والنقير والمقير لم يذكر المزفت].

يعني: أن مسدداً ذكر النقير والمقير ولم يذكر المزفت.

ص: 16