المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر الحسن وقتادة في المستحاضة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[043]

- ‌من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

- ‌شرح حديث: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما ذلك عرق وليس الحيضة)

- ‌شرح حديث: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)

- ‌من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌شرح حديث بهية عن عائشة في الاستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث بهية عن عائشة في الاستحاضة

- ‌شرح حديث: (إن هذه ليست بالحيضة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن هذه ليست بالحيضة)

- ‌شرح حديث: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)

- ‌شرح حديث: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف)

- ‌شرح أثر ابن عباس: إذا رأت الدم البحراني

- ‌شرح أثر مكحول: (إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة)

- ‌شرح أثر ابن المسيب في المستحاضة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر ابن المسيب في المستحاضة من طريق أخرى وتراجم رجالها

- ‌شرح أثر الحسن وقتادة في المستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد أثر الحسن وقتادة

الفصل: ‌شرح أثر الحسن وقتادة في المستحاضة

‌شرح أثر الحسن وقتادة في المستحاضة

[قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوماً أو يومين فهي مستحاضة].

قول الحسن: (الحائض إذا مد بها الدم) يعني: زادت عادتها عما كانت معتادة يوماً أو يومين فتمسك عن الصلاة؛ لأن هذا يمكن أن يكون حيضاً.

قوله: (الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوماً أو يومين فهي مستحاضة) يعني: إذا مد بها الدم مقدار يومين فهو حيض، والمستحاضة لا تمسك عن الصلاة، بل تغتسل وتصلي، وقوله عن المستحاضة:(تمسك) لعل المقصود أنها تجلس مقدار يومين، وما زاد على ذلك فهي مستحاضة تغتسل وتصلي، ويكون بمعنى قول قتادة الآتي.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال التيمي عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل.

قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها] يعني: إذا كانت الزيادة يومين فهو من حيضها، وما زاد على ذلك فإنها تصلي، والذي يظهر أن هذا إذا كان شيئاً جديداً على المرأة، وأن الاستحاضة أصابتها لأول مرة، فتجلس احتياطاً؛ لأن العادة تتغير بالزيادة والنقصان، فكونها تجلس يومين له وجه على اعتبار أن هذه المرأة لأول مرة يحصل لها الفساد بعدما حاضت المدة التي تعرفها وزادت يومين، فيمكن أن تكون العادة تغيرت، فتجلس يومين تضيفها إلى العادة، لكن إذا زاد الدم على ذلك فإنه يكون استحاضة.

ص: 20