المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[043]

- ‌من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

- ‌شرح حديث: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما ذلك عرق وليس الحيضة)

- ‌شرح حديث: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)

- ‌من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌شرح حديث بهية عن عائشة في الاستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث بهية عن عائشة في الاستحاضة

- ‌شرح حديث: (إن هذه ليست بالحيضة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن هذه ليست بالحيضة)

- ‌شرح حديث: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)

- ‌شرح حديث: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف)

- ‌شرح أثر ابن عباس: إذا رأت الدم البحراني

- ‌شرح أثر مكحول: (إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة)

- ‌شرح أثر ابن المسيب في المستحاضة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر ابن المسيب في المستحاضة من طريق أخرى وتراجم رجالها

- ‌شرح أثر الحسن وقتادة في المستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد أثر الحسن وقتادة

الفصل: ‌شرح حديث: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)

‌شرح حديث: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)

قال المصنف رحمه الله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه، وقال: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي)].

أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وهو بإسناد الحديث المتقدم بعد ذكر ثلاثة رواة، وقوله:(فإذا ذهب قدرها) أي: مدتها التي كانت تعرفها من قبل سواء كان بالأيام أو بمعرفة اللون والدم، أو على حسب التقدير إن لم يكن هناك أصل لا من معرفة الدم، ولا من حيث الأيام.

ص: 5