المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[043]

- ‌من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

- ‌شرح حديث: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما ذلك عرق وليس الحيضة)

- ‌شرح حديث: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)

- ‌من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌شرح حديث بهية عن عائشة في الاستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث بهية عن عائشة في الاستحاضة

- ‌شرح حديث: (إن هذه ليست بالحيضة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن هذه ليست بالحيضة)

- ‌شرح حديث: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)

- ‌شرح حديث: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف)

- ‌شرح أثر ابن عباس: إذا رأت الدم البحراني

- ‌شرح أثر مكحول: (إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة)

- ‌شرح أثر ابن المسيب في المستحاضة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر ابن المسيب في المستحاضة من طريق أخرى وتراجم رجالها

- ‌شرح أثر الحسن وقتادة في المستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد أثر الحسن وقتادة

الفصل: ‌شرح حديث: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)

‌شرح حديث: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة.

حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النصيري حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)].

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي (باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة) أي: المستحاضة، هذه الترجمة ليست موجودة في بعض النسخ، والحديثان اللذان تحتها داخلان تحت الترجمة السابقة الذي فيها أنها تدع الصلاة أيام حيضها، وهذه ترجمة أخرى (من روى أن المستحاضة إذا أدبرت الحيضة لا تدع الصلاة)، أي: أنها لا تصلي، فإن كانت الترجمة صحيحة وثابتة فلها وجه، وإن كانت غير موجودة -كما في بعض النسخ- فالحديثان داخلان تحت الترجمة السابقة، ومطابقان لما جاء فيها.

أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها (أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟) يعني: هل أترك الصلاة؟ فهي في الحيض كانت تدع الصلاة، ولكنها هنا قالت:(أفأدع الصلاة) يعني: بسبب هذا الدم، فقال عليه الصلاة والسلام:(إنما ذلك عرق) يعني: هذا الذي حصل معك من الاستحاضة، وحصول الدم الدائم المستمر الذي لا ينقطع هو عرق، ومعناه: أنه دم فساد (وليس بالحيضة).

وقوله: (إذا أقبلت الحيضة) لعل المقصود بالإقبال هنا هو معرفة لون الدم ورائحته، أو أن المقصود من ذلك الأيام التي كانت تحيضها من قبل، فالإقبال يكون إما بهذا وإما بهذا، إما بمعرفة لون الدم ورائحته، أو بالأيام التي كانت تجلسها من الشهر قبل أن يحصل لها المرض.

وقوله: (فاغسلي عنك الدم وصلي) يعني: الدم الذي يوجد عند نهاية الحيض، فالدم مستمر معه، ولكن الذي يغسل هو عند انتهاء مدة الحيض، سواء كان بانتهاء الأيام أو بانتهاء الذي تعرفه من لونه وريحه، وجاء في بعض الأحاديث:(اغسلي عنك الدم) وفي بعضها: (اغتسلي) وكلاهما لابد منه، فالاغتسال لابد منه لانتهاء الحيض، وغسل الدم أيضاً لابد منه عند الانتهاء من الحيض، فيكون ذكر الاغتسال وحده لا ينفي غسل الدم، وذكر غسل الدم لا ينفي الاغتسال، فيكون هذا من الاختصار، والأمران مطلوبان ولازمان

ص: 3