المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[445]

- ‌ما جاء فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم)

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته) من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد موته) من طريق رابعة، وتراجم رجال إسنادها

- ‌ما جاء فيمن أعتق عبداً وله مال

- ‌شرح حديث (من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد)

- ‌ما جاء في عتق ولد الزنا

- ‌شرح حديث (ولد الزنا شر الثلاثة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ولد الزنا شر الثلاثة)

- ‌من أحكام ولد الزنا

- ‌ما جاء في ثواب العتق

- ‌شرح حديث (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)

- ‌ما جاء في أي الرقاب أفضل

- ‌شرح حديث (أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وقاء كل عظم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وقاء كل عظم)

- ‌شرح حديث (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً) من طرق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً) من طرق أخرى

- ‌ما جاء في فضل العتق في الصحة

- ‌شرح حديث (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع)

- ‌الأسئلة

- ‌أفضلية عتق عبد كامل الأعضاء

- ‌جواز عتق عبد ناقص الأعضاء

- ‌حكم من أعتق مدبراً أكثر من ثلث ماله

- ‌جواز عتق ولد الزنا الغير صالح

- ‌حكم عتق الرقاب غير المؤمنة

- ‌نسبة ولد الزنا

- ‌حال زيادة (ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عملهم)

- ‌حكم التصدق عن قاتل نفسه

- ‌وصول ثواب الصدقات لغير الوالدين

- ‌فداء المؤمن بكافر يوم القيامة

- ‌فك الأسير

- ‌تقديم إرث النسب على الولاء

- ‌حكم الإحرام بالعمرة وتأخير أداء المناسك

- ‌حكم إخراج الدائن الزكاة كسداد دين عن المدين المعسر

- ‌حكم من أخر طواف الإفاضة والسعي والوداع

- ‌درجة حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

- ‌حكم اتفاق الورثة على عطية غير وارث من إرث مختلط بالحرام

- ‌حكم اعتكاف النساء في المسجد

- ‌درجة حديث (لا يقول أحدكم عبدي)

- ‌حكم الدخول بالمرأة قبل الزفاف والوليمة

الفصل: ‌شرح حديث (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار)

‌شرح حديث (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ثواب العتق.

حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلنا له: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في يده فيزيد وينقص، قلنا: إنما أردنا حديثاً سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صاحب لنا أوجب -يعني: النار- بالقتل فقال (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النا)].

ثم أورد أبو داود باب في ثواب العتق، وهو أن المعتق يجزيه الله عز وجل بأن يعتق منه من النار بكل عضو منه عضواً من أعضائه، ومعنى ذلك: أن ثوابه عظيم؛ لأن فيه النجاة والسلامة من النار، وأن كل عضو من أعضاء المعتق الذي حصل له الحرية في الدنيا يجازي الله عز وجل المعتق بأن يعتق كل عضو منه من النار، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فكما أنه في الدنيا أعتق هذا الشخص واستفاد من حريته فإن الله عز وجل يجازي المعتق بأن يخلصه من النار، وأن يكون كل جزء منه قد سلم من النار في مقابل تلك الأجزاء التي هي في العبد الذي حرره وأعتقه، فهذا يدل على فضله.

وقد أورد أبو داود حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعتقوا عنه يعتق الله به كل عضو من أعضائه من النار)، والحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه الغريف وهو مقبول، لكن العتق من النار بسبب الإعتاق جاء في أحاديث ثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم سيذكر المصنف بعضها.

قوله: [قال: أتينا الرسول صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب -يعني: النار- بالقتل] يعني: كأنه قتل عمداً وليس خطأ، ومعلوم أن القتل الذي جاء فيه الكفارة والدية هو القتل الخطأ، {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء:92]، ثم ذكر التفصيل في ذلك: بأن يكون مؤمناً قتل مؤمناً، أو قتل مؤمناً من قوم كفار محاربين، أو أنه قتل شخصاً من قوم معاهدين، أي: كافر من قوم كفار، فتلزم فيه الدية والكفارة {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92].

وهو يقصد القتل العمد، والقتل العمد كما هو معلوم ليس مثل القتل الخطأ الذي يكون فيه دية مخففة، وأصحاب القتيل عمداً لهم أن يأخذوا الدية، ولهم أن يأخذوا ما يريدون ولو طلبوا مبلغاً كبيراً أضعاف الدية؛ لأن بيدهم القتل أو ما يقوم مقامه مما يرضون به ولو بلغ ما بلغ في الكثرة.

ص: 17