المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[445]

- ‌ما جاء فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم)

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته) من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد موته) من طريق رابعة، وتراجم رجال إسنادها

- ‌ما جاء فيمن أعتق عبداً وله مال

- ‌شرح حديث (من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد)

- ‌ما جاء في عتق ولد الزنا

- ‌شرح حديث (ولد الزنا شر الثلاثة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ولد الزنا شر الثلاثة)

- ‌من أحكام ولد الزنا

- ‌ما جاء في ثواب العتق

- ‌شرح حديث (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)

- ‌ما جاء في أي الرقاب أفضل

- ‌شرح حديث (أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وقاء كل عظم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وقاء كل عظم)

- ‌شرح حديث (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً) من طرق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً) من طرق أخرى

- ‌ما جاء في فضل العتق في الصحة

- ‌شرح حديث (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع)

- ‌الأسئلة

- ‌أفضلية عتق عبد كامل الأعضاء

- ‌جواز عتق عبد ناقص الأعضاء

- ‌حكم من أعتق مدبراً أكثر من ثلث ماله

- ‌جواز عتق ولد الزنا الغير صالح

- ‌حكم عتق الرقاب غير المؤمنة

- ‌نسبة ولد الزنا

- ‌حال زيادة (ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عملهم)

- ‌حكم التصدق عن قاتل نفسه

- ‌وصول ثواب الصدقات لغير الوالدين

- ‌فداء المؤمن بكافر يوم القيامة

- ‌فك الأسير

- ‌تقديم إرث النسب على الولاء

- ‌حكم الإحرام بالعمرة وتأخير أداء المناسك

- ‌حكم إخراج الدائن الزكاة كسداد دين عن المدين المعسر

- ‌حكم من أخر طواف الإفاضة والسعي والوداع

- ‌درجة حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

- ‌حكم اتفاق الورثة على عطية غير وارث من إرث مختلط بالحرام

- ‌حكم اعتكاف النساء في المسجد

- ‌درجة حديث (لا يقول أحدكم عبدي)

- ‌حكم الدخول بالمرأة قبل الزفاف والوليمة

الفصل: ‌شرح حديث (أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم)

‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث.

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قولاً شديداً، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأربعة)].

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث] أي: أنه أعتق عبيده ولم يكن ذلك العتق في حدود الثلث، وهذا إنما يكون في مرض الموت، فيكون حكمه حكم ما يكون بعد الموت، وأنه بمثابة وصية، فيعتبر ويقر منه ما كان في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فإنه يبقى على ما كان عليه.

وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلاً أعتق في مرض موته ستة أعبد ليس له مال غيرهم، ومعنى هذا: أنه لو كان هؤلاء الستة يشكلون الثلث، وأن هناك شيئاً وراء هؤلاء الستة يعادل الثلثين؛ فإنه يمكن أن يعتبر ذلك، لكن ما دام أن هذا هو كل ماله وليس له مال سواه، فإنه يعتق منه في حدود الثلث.

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في ذلك قولاً شديداً ولامه؛ وذلك أنه تصرف تصرفاً يكون فيه حرمان الورثة وعدم إبقاء شيء لهم، ثم إنه جزأهم ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم، فالذين خرجت لهم القرعة -وهم اثنان من الستة- اعتبروا أحراراً، والأربعة الباقون اعتبرهم أرقاء؛ لأن ما زاد على الاثنين خارج عن الثلث، فيكون للورثة، وفي هذا دليل على اعتبار الوصية بالثلث، وقد جاء في ذلك الحديث الذي فيه:(الثلث والثلث كثير).

ويدل أيضاً على أن هذا العتق الذي حصل يجمع ولا يفرق بحيث يكون الستة كلهم مبعضون، فيكون ثلث كل واحد منهم قد عتق ويبقى الثلثان، وإنما جزأهم وأقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة وهم اثنان من الستة فيعتقان والباقون يبقون على الرق.

ص: 3