المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطهارة بالماء المستعمل - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٥٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[450]

- ‌ما جاء في التعري

- ‌شرح حديث (خذ عليك ثيابك ولا تمشوا عراة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خذ عليك ثيابك ولا تمشوا عراة)

- ‌شرح حديث (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)

- ‌الحكم على حديث (لم أرَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَ مني)

- ‌شرح حديث (لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة)

- ‌شرح حديث (لا يفضين رجل إلى رجل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يفضين رجل إلى رجل)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم البقاء عرياناً في غرفة منفرداً أو في أثناء النوم

- ‌عورة المرأة مع المرأة

- ‌حكم لبس المرأة البنطال بين النساء حال السباحة معهن

- ‌حكم نوم الرجل مع الرجل تحت لحاف واحد

- ‌حد عورة الصغير ذكراً كان أو أنثى

- ‌حرمة التصاق رجل برجل دون ثياب أو تحت لحاف واحد

- ‌حكم خلع المرأة ثيابها في بيت محرم لها منفردة لأجل تغيير الملابس

- ‌حكم خلع المرأة ثيابها في بيت جارتها لقياس فستان مثلاً

- ‌حكم خلع المرأة ثيابها في صالات وقصور الأفراح

- ‌حكم ذهاب المرأة للحمامات العامة

- ‌حكم ذهاب الرجل إلى الحمامات العامة

- ‌حكم الذهاب إلى الحمامات البخارية لغرض التداوي

- ‌حكم سباحة المرأة مع نساء

- ‌دخول حمامات غير محتشمة من خوارم المروءة

- ‌حكم سباحة الرجال بالسراويل دون إزار

- ‌حكم مشاهدة المنافسات الرياضية مع رؤية أفخاذ اللاعبين

- ‌حكم السباحة في مكان -كالبحر- فيه رجال غير متسترين

- ‌حكم الاغتسال بشكل جماعي مع ظهور بعض العورة

- ‌حكم الصلاة في الملابس الرياضية

- ‌حكم إلباس الصغيرة عباءة

- ‌عدم صحة عبارة (النبي عندما ينزل عليه الوحي يكون خارجاً عن طور البشرية)

- ‌حكم الاجتماع لختم القرآن والذبح له

- ‌بيان متى يكون الإنكار باليد

- ‌المقصود بخوارم المروءة

- ‌حكم الاحتجاج على جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بوجود قبر النبي في المسجد

- ‌المفاضلة بين صلاة المرأة في بيتها وصلاتها في المسجد

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى المسجد وحدها أو مع مجموعة من النساء

- ‌حكم الطهارة بالماء المستعمل

- ‌حكم المسح على الجوربين الرقيقين

- ‌موجب غسل الجنابة

- ‌تقديم بعض صفات الله عز وجل على بعض

- ‌حكم التسمية بعبد الساتر وعبد الستار

- ‌حكم لعن المعين

- ‌حكم إعطاء الولد والده مالاً ليعطيه لأحد الأولياء المزعومين

- ‌عدم إسقاط العمرة النافلة العمرة الواجبة

الفصل: ‌حكم الطهارة بالماء المستعمل

‌حكم الطهارة بالماء المستعمل

‌السؤال

هل هناك من أقسام الماء: الماء الطاهر غير المطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات؟

‌الجواب

الماء المستعمل هو مثل الماء الذي توضئ به، وذلك بأن يتوضأ الإنسان -مثلاً- في طست، فيغسل وجهه والماء الذي في وجهه يتساقط في الطست، ويغسل ذارعيه في الطست، ويغسل رجليه في الطست، فهذا الماء الذي في الطست يقال له: طاهر، فبعض أهل العلم يقول: إنه لا يجوز أن يتطهر به؛ لأنه رفع به حدث، فلا يرفع به حدث آخر، ومن حيث الطهارة هو طاهر وليس بنجس؛ لأن أعضاء الإنسان طاهرة، فالماء الذي ماسها هو طاهر.

فهذا الماء الذي استعمل في رفع الحدث فيه خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال: إنه يرفع الحدث مرة ثانية، ومنهم من قال: مادام أنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر.

وأما إذا كان الماء قد تغير لونه بشيء من الطاهرات، مثل ماء وضع فيه تمر وتغير لونه وصار نبيذاً ولونه لون التمر، فهذا لا يقال له ماء، وإنما يقال له نبيذ، فخرج عن كونه ماءً فلا يتوضأ به لأنه لم يبق ماءً، وإنما جاءه اسم جديد غير الاسم الأول، فلا يجوز الوضوء به؛ لأنه تغير بطاهر وتغير اسمه فقيل له نبيذ، ولا يقال له ماء، والطهارة إنما تكون بالماء، والآن صار له اسم آخر غير الاسم الأول، فهو وإن كان طاهراً والذي خالطه طاهر لكنه لا يرفع به حدث ولا يتوضأ به؛ لأنه ليس بماء، وإنما يسمى نبيذاً ولا يسمى ماءً.

ص: 40