المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٥٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[450]

- ‌ما جاء في التعري

- ‌شرح حديث (خذ عليك ثيابك ولا تمشوا عراة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خذ عليك ثيابك ولا تمشوا عراة)

- ‌شرح حديث (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)

- ‌الحكم على حديث (لم أرَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَ مني)

- ‌شرح حديث (لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة)

- ‌شرح حديث (لا يفضين رجل إلى رجل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يفضين رجل إلى رجل)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم البقاء عرياناً في غرفة منفرداً أو في أثناء النوم

- ‌عورة المرأة مع المرأة

- ‌حكم لبس المرأة البنطال بين النساء حال السباحة معهن

- ‌حكم نوم الرجل مع الرجل تحت لحاف واحد

- ‌حد عورة الصغير ذكراً كان أو أنثى

- ‌حرمة التصاق رجل برجل دون ثياب أو تحت لحاف واحد

- ‌حكم خلع المرأة ثيابها في بيت محرم لها منفردة لأجل تغيير الملابس

- ‌حكم خلع المرأة ثيابها في بيت جارتها لقياس فستان مثلاً

- ‌حكم خلع المرأة ثيابها في صالات وقصور الأفراح

- ‌حكم ذهاب المرأة للحمامات العامة

- ‌حكم ذهاب الرجل إلى الحمامات العامة

- ‌حكم الذهاب إلى الحمامات البخارية لغرض التداوي

- ‌حكم سباحة المرأة مع نساء

- ‌دخول حمامات غير محتشمة من خوارم المروءة

- ‌حكم سباحة الرجال بالسراويل دون إزار

- ‌حكم مشاهدة المنافسات الرياضية مع رؤية أفخاذ اللاعبين

- ‌حكم السباحة في مكان -كالبحر- فيه رجال غير متسترين

- ‌حكم الاغتسال بشكل جماعي مع ظهور بعض العورة

- ‌حكم الصلاة في الملابس الرياضية

- ‌حكم إلباس الصغيرة عباءة

- ‌عدم صحة عبارة (النبي عندما ينزل عليه الوحي يكون خارجاً عن طور البشرية)

- ‌حكم الاجتماع لختم القرآن والذبح له

- ‌بيان متى يكون الإنكار باليد

- ‌المقصود بخوارم المروءة

- ‌حكم الاحتجاج على جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بوجود قبر النبي في المسجد

- ‌المفاضلة بين صلاة المرأة في بيتها وصلاتها في المسجد

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى المسجد وحدها أو مع مجموعة من النساء

- ‌حكم الطهارة بالماء المستعمل

- ‌حكم المسح على الجوربين الرقيقين

- ‌موجب غسل الجنابة

- ‌تقديم بعض صفات الله عز وجل على بعض

- ‌حكم التسمية بعبد الساتر وعبد الستار

- ‌حكم لعن المعين

- ‌حكم إعطاء الولد والده مالاً ليعطيه لأحد الأولياء المزعومين

- ‌عدم إسقاط العمرة النافلة العمرة الواجبة

الفصل: ‌شرح حديث (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)

‌شرح حديث (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبي قال.

ح وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه، قال:(قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس)].

أورد أبو داود حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟) يعني: عمن نستر عوراتنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) معنى هذا أن الإنسان ليس له أن يكشف عورته عند أحد من الناس إلا لزوجته وما ملكت يمينه، وملك اليمين ما يباح له وطؤه مما يملك من الإماء، أما إذا كان ملك اليمين هذا ليس فراشاً له وليس له أن يطأها بأن تكون أمة مزوجة ويطؤها غيره أو أمة مشتركة، فإنه ليس له أن يكشف عورته عندها.

وغيره من الناس عليه أن يستر عورته منهم، فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الذي تكشف عنده العورة هو الزوجة فلها ترى عورة زوجها وهو يرى عورتها، وهذا خاص بهما، وكذلك الأمة التي يطؤها سيدها.

قوله: (قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها).

إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني: في مكان واحد ليس فيه انفراد بحيث إن الإنسان ينفرد في مكان يغير ثيابه أو يلبس ثيابه -مثلاً- فليس عندهم إلا مكان واحد فقط، أو غرفة واحدة، أو خيمة، ولا يوجد لديهم أماكن أخرى سوى ذلك.

فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجتهد في ألا يطلع على عورته أحد، وإذا كان بين الناس فإنه يجتهد أن يلبس ما يستره عندما يخلع الثياب التي عليه ما دام أنه ليس في مكان يخلو به وينفرد به.

قوله: (قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس).

أي: إذا كان أحدنا خالياً فهل يتعرى؟ قال: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس) يعني أن مثل هذه الهيئة لا تصلح، فالإنسان لا يتعرى حتى حال انفراده إلا للحاجة، مثل الاغتسال أو كونه مع أهله ويحتاج الأمر إلى أن يظهر عورته، فإن ذلك سائغ، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز.

ص: 5