المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر علي: (المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[046]

- ‌من قال تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر

- ‌شرح حديث: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها)

- ‌شرح حديث: (توضئي لكل صلاة وصلي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (توضئي لكل صلاة وصلي)

- ‌شرح حديث: (المستحاضة تغتسل مرة واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (المستحاضة تغتسل مرة واحدة)

- ‌ذكر حديث (المستحاضة تغتسل مرة واحدة) من طريق ثانية

- ‌الخلاف في إثبات الوضوء لكل صلاة في حديث المستحاضة

- ‌ذكر من روى أن المستحاضة تغتسل كل يوم مرة

- ‌من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌شرح أثر ابن المسيب: (تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب: (تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌ذكر اغتسال المستحاضة من ظهر إلى ظهر من طرق أخرى وبيان الغلط فيها

- ‌من قال تغتسل المستحاضة كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر

- ‌شرح أثر علي: (المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر علي: (المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم)

- ‌من قال تغتسل المستحاضة بين الأيام

- ‌شرح أثر القاسم: (تدع الصلاة أيام أقرائها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر القاسم: (تدع الصلاة أيام أقرائها)

- ‌من قال تتوضأ المستحاضة لكل صلاة

- ‌شرح حديث: (دم الحيض أسود يعرف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (دم الحيض أسود يعرف)

- ‌ذكر الخلاف في الرفع والوقف لحديث: (تتوضأ لكل صلاة) وتراجم رجاله

- ‌ترجمة محمد الباقر وغلو الرافضة فيه

- ‌تعظيم أهل السنة لآل البيت ومحبتهم لهم

الفصل: ‌شرح أثر علي: (المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم)

‌شرح أثر علي: (المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل -وهو محمد بن راشد -، عن معقل الخثعمي، عن علي رضي الله عنه قال:(المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت)].

قال في الترجمة السابقة: كل يوم مرة ولكن من الظهر إلى الظهر.

وهنا قال: (كل يوم مرة) ولم يقل: من الظهر إلى الظهر، وإنما أطلق.

وكلمة (من قال) في هذه التراجم هو رأي، وليس رواية؛ لأنهم قالوا: إنها تغتسل من كذا إلى كذا؛ يعني: من ظهر إلى ظهر، ولا توجد هنا رواية مرفوعة مثل التراجم التي سبقت، وكأن المقصود بها من قال رأياً، يعني قاله برأي منه أو باجتهاد منه، فليست كل التراجم التي مرت وفيها ذكر (من قال) على نسق واحد من حيث المعنى؛ لأن الروايات السابقة كان في أولها أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، وأنها إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وإذا أدبرت تغتسل وتصلي، وكل هذه رواية، وفي هذه التراجم الأخيرة إنما هي آراء وليست رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر) هذا مثل الترجمة السابقة، إلا أن الأولى مقيدة في أنها من الظهر إلى الظهر، وهذه كل يوم، وليس فيها تقييد بأنها من كذا إلى كذا.

قوله: [(المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت)].

سمن أو زيت من أجل تمسك الدم.

ص: 17