المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (دم الحيض أسود يعرف) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[046]

- ‌من قال تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر

- ‌شرح حديث: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها)

- ‌شرح حديث: (توضئي لكل صلاة وصلي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (توضئي لكل صلاة وصلي)

- ‌شرح حديث: (المستحاضة تغتسل مرة واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (المستحاضة تغتسل مرة واحدة)

- ‌ذكر حديث (المستحاضة تغتسل مرة واحدة) من طريق ثانية

- ‌الخلاف في إثبات الوضوء لكل صلاة في حديث المستحاضة

- ‌ذكر من روى أن المستحاضة تغتسل كل يوم مرة

- ‌من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌شرح أثر ابن المسيب: (تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب: (تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌ذكر اغتسال المستحاضة من ظهر إلى ظهر من طرق أخرى وبيان الغلط فيها

- ‌من قال تغتسل المستحاضة كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر

- ‌شرح أثر علي: (المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر علي: (المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم)

- ‌من قال تغتسل المستحاضة بين الأيام

- ‌شرح أثر القاسم: (تدع الصلاة أيام أقرائها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر القاسم: (تدع الصلاة أيام أقرائها)

- ‌من قال تتوضأ المستحاضة لكل صلاة

- ‌شرح حديث: (دم الحيض أسود يعرف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (دم الحيض أسود يعرف)

- ‌ذكر الخلاف في الرفع والوقف لحديث: (تتوضأ لكل صلاة) وتراجم رجاله

- ‌ترجمة محمد الباقر وغلو الرافضة فيه

- ‌تعظيم أهل السنة لآل البيت ومحبتهم لهم

الفصل: ‌شرح حديث: (دم الحيض أسود يعرف)

‌شرح حديث: (دم الحيض أسود يعرف)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال تتوضأ لكل صلاة حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد -يعني: ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: (أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي: من قال تتوضأ لكل صلاة.

يعني: بعد انتهاء حيضها، وعندما تكون مستحاضة غير حائض فحكمها حكم الطاهرات.

عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف)، يعني: إذا حصل لك دم الحيض فعلامته: أنه أسود يُعرِف، أي: من الرائحة، أو (يُعرَف) تعرفه النساء (فأمسكي عن الصلاة) قوله:(وإذا كان الآخر) يعني: الذي هو ليس بأسود ولا بغليظ (فتوضئي وصلي) أي: بعد الاغتسال من الحيض؛ لأنه لابد من الاغتسال من الحيض عند انتهائه، وأيضاً تتوضأ لكل صلاة.

ص: 23