المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران) من طريق أخرى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[469]

- ‌باب في رد الطيب

- ‌شرح حديث (من عرض عليه طيب فلا يرده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من عرض عليه طيب فلا يرده)

- ‌ما جاء في المرأة تتطيب للخروج

- ‌شرح حديث (إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها)

- ‌شرح حديث (لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد)

- ‌إزالة الطيب بدون الغسل إذا أمكن

- ‌حكم الإنكار على المرأة المتعطرة في الطريق

- ‌عدم اختصاص المسجد النبوي بعدم التعطر من المرأة

- ‌شرح حديث (إيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء)

- ‌باب في الخلوق للرجال

- ‌شرح حديث (إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران)

- ‌حكم رد السلام على أهل المعاصي والبدع

- ‌حكم التداوي بالزعفران

- ‌حكم الهجر قبل النصح

- ‌حكم نوم الجنب من غير وضوء

- ‌جواز مس الرجل زوجته إذا كان عليها زعفران

- ‌شرح حديث (إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق)

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال)

- ‌تراجم رجال إسنادحديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال)

- ‌شرح حديث (ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم)

- ‌شرح حديث (أن رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صيام يوم السبت

- ‌حكم الصناديق التي توضع لدفع الديات

- ‌معنى العذر بالجهل

- ‌الذكر الذي يقال بعد المؤذن عند الشهادتين

- ‌حكم الاستقراض بعملة والوفاء بعملة أخرى

- ‌حكم صيام من أكل بعد الأذان الثاني ظاناً أنه الأذان الأول

- ‌حكم صوم يوم بنيتين

- ‌حكم المداومة على دعاء الصائم قبل المغرب

- ‌حكم قول الإنسان لآخر جمعني الله وإياك في مستقر رحمته

- ‌استمرار نعيم القبر إلى قيام الساعة

- ‌مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العذر بالجهل

- ‌حكم رد الطيب

- ‌نهي المرأة عن التعطر عند الخروج مطلقاً

- ‌حكم إعطاء الولد مالاً لوالده الذي يدعو غير الله عز وجل

- ‌حكم رجوع المرأة إلى بيتها متعطرة

- ‌حكم الطيب للصائم

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي كانت كنائس على شكل صليب

- ‌حكم قول (والله من وراء القصد)

الفصل: ‌شرح حديث (إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران) من طريق أخرى

‌شرح حديث (إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما -زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه- أن عماراً قال: (تخلقت بهذه القصة، والأول أتم بكثير، فيه ذكر الغسل قال: قلت لـ عمر: وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون)].

أورد أبو داود هذا الحديث من طريق أخرى وفيه: أن الطريق الأولى السابقة المذكورة أتم من هذه الطريق؛ لأن فيها ذكر الغسل الذي حصل منه مرتين.

ثم إنه قال: سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر، زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه.

ومعناه: أن في هذه الطريق واسطة، وليس في الطريق السابقة واسطة.

وقوله: [(قال: تخلقت بهذه القصة، والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل قال: قلت لـ عمر: وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون)].

يعني: أنه ظن أن هذا الامتناع كان بسبب أنهم محرمون، والمحرم لا يقرب الطيب ولا يتطيب، فقال: لا، القوم مقيمون، يعني: أن هذا الحكم ليس متعلقاً بالإحرام وإنما هو متعلق بالرجال، وأن الرجال لا يتطيبون بالزعفران، ولا يتزعفرون، فهذا ليس متعلقاً بالإحرام؛ لأن الإحرام يمنع منه كل طيب، يعني: ما منع منه في حال السعة وما منع منه في حال الإحرام.

والذي منع منه في حال السعة وفي غير حال الإحرام هو التزعفر، هذا هو المقصود من الحديث، ولهذا ظن ابن جريج أن سبب هذا الامتناع هو كونه تطيب وهو محرم فقال: وهم محرمون؟ فقال: لا، القوم مقيمون، ومعنى هذا: أن الامتناع وأن الحكم إنما هو متعلق بمنع الرجال من هذا الطيب الذي هو طيب النساء.

وطيب النساء هو ما يظهر لونه وتخفى ريحه، وطيب الرجال ما يخفى لونه وتظهر ريحه؛ لأن النساء إذا تطيبن بهذا الطيب وخرجن لا يظهر لهن ريح محذورة، وأما الرجال فلا مانع إذا خرجت منهم الريح؛ لأن كونهم يظهرون برائحة طيبة وتشم منهم الريح الطيبة ليس في هذا محذور، بل المحذور في حق النساء.

وأما فيما يتعلق بالبيوت فللمرأة أن تتطيب بالذي يظهر ريحه وبما يسعد زوجها.

ص: 23