المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاستدلال بقوله: (ولا يحل دم رجل مسلم) على أن المرأة لا تدخل في الحكم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[492]

- ‌الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث هدر النبي لدم المرأة التي قتلت لأنها شتمته

- ‌تراجم رجال إسناد حديث هدر النبي لدم المرأة التي قتلت لأنها شتمته

- ‌شرح حديث: (أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت)

- ‌شرح حديث: (لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستدلال بقوله: (ولا يحل دم رجل مسلم) على أن المرأة لا تدخل في الحكم)

- ‌موقف المرجئة من الحدود

- ‌حكم المرتد في الدول التي لا تحكم الشريعة

- ‌حكم الردة بالقول أو العمل

- ‌حكم من أقيم عليه الحد ولم يتب في الآخرة

- ‌حال حديث: (الدنيا سبعة آلاف سنة)

- ‌حكم قتل الرجل تعزيراً

- ‌حكم الاستعاذة عند التثاؤب

- ‌حكم الصلاة على النبي عند شم الرائحة الطيبة

- ‌حكم الحمد عند الجشاء

- ‌معنى قوله في الحديث: (فوقع بين رجليها طفل)

- ‌حكم من سمع رجلاً يسب الرسول فقتله في الحال

- ‌الفرق بين إجارة الكافر والمرتد

- ‌حكم اغتيالات أئمة الكفر

- ‌حكم استتابة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من طلب الولاية من أجل الدعوة إلى الله

- ‌حكم من سأل مناصب دينية

- ‌حكم من وقف بعض ماله في نيته فقط

- ‌حكم من قال: لم يحلق الرسول لحيته لعدم وجود الموسى

الفصل: ‌حكم الاستدلال بقوله: (ولا يحل دم رجل مسلم) على أن المرأة لا تدخل في الحكم)

‌حكم الاستدلال بقوله: (ولا يحل دم رجل مسلم) على أن المرأة لا تدخل في الحكم)

‌السؤال

قوله: (لا يحل دم رجل مسلم) هل هذا يمكن أن يستدل به على أن المرأة لا تقتل؟

‌الجواب

لا مفهوم لها، لأنه كما عرفنا مراراً وتكراراً أنه يأتي كثيراً في الأحاديث ذكر الرجال، وليس لذكرهم مفهوم، وإنما لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال، وله نظائر كثيرة، بل أحياناً يأتي في التراجم عند أبي داود، التعبير بالرجل، وليس المقصود الاقتصار على الرجل، وإنما ما يشمل الرجل والمرأة، ومن أمثلة الأحاديث التي فيها ذكر الرجال -وهو يشمل الرجال والنساء- قوله صلى الله عليه وسلم:(لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه)، فإن كلمة (رجل) هذه ليس لها مفهوم؛ لأن المرأة كذلك إذا كانت تصوم صوماً فهي مثل الرجل، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام:(من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء)، كذلك لو وجده عند امرأة، يعني: لا فرق بين الرجال والنساء، وإنما ذكر الرجال يأتي لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، والنساء تبع لهم.

ثم الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل، وقد ذكرت في الفوائد المنتقاة جملة من الأمثلة التي فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، وهذه الفائدة هي الفائدة الوحيدة التي لم أذكر لها مرجعاً ولا مصدراً؛ لأنها فوائد جمعتها في مناسبات مختلفة، يعني: في عدة مسائل متعددة، والأدلة عليها واضحة مثل النضح من بول الغلام، والغسل من بول الجارية، ومثل كون الإمام يقف عند وسط المرأة، وعند رأس الرجل في صلاة الجنازة، ومسائل عديدة جمعتها، وهي من أمثلة ذلك، وهي خارجة عن الأصل الذي هو التساوي، ولا يصار إلى التفريق إلا بدليل.

ص: 10