المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا) من طريق ثانية - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[497]

- ‌ما جاء في الرجم

- ‌أثر ابن عباس في أن إيذاء الزاني نسخ بآية الجلد

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن إيذاء الزاني نسخ بآية الجلد

- ‌أثر مجاهد في تفسير قوله تعالى: (أو يجعل الله لهن سبيلاً)، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً)

- ‌شرح حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً) من طريق ثالثة

- ‌الوهم من وكيع في إسناد حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً)، وتراجم رجال ذلك الإسناد

- ‌شرح حديث عمر بن الخطاب في رجم الزاني المحصن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عمر بن الخطاب في رجم الزاني المحصن

- ‌الأسئلة

- ‌حد الزاني الذي تزوج أمة

- ‌ضابط الإحصان في الشرع

- ‌الجمع بين حديث قتل شارب الخمر في الرابعة وبين حديث (لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به)

الفصل: ‌شرح حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا) من طريق ثانية

‌شرح حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان قالا: حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه قال: (جلد مائة والرجم)].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال فيه: (جلد مائة والرجم)، وهو مثل الذي قبله؛ لأنه قال في الأول:(رمي بالحجارة) وهنا قال: (الرجم)، ومعلوم أن الرجم يكون بالحجارة، يعني: الفرق في العبارة وإلا فالمعنى واحد، وإنما فرق بين الثيب والبكر بأن الثيب يرجم بالحجارة؛ لأنه كما عرفنا قد حصل المتعة بطريق مشروع، فصارت عقوبته أشد، وكان ذلك رمياً بالحجارة؛ حتى يصيبه العقاب من جميع الجوانب؛ لأن اللذة حصلت لجميع الجسد، فتكون العقوبة لجميع الجسد بحيث تأتي الحجارة من كل جانب، فيكون موته بهذه الطريقة، أما من كان بكراً ولم يتمتع بالنكاح فإن عقوبته مخففة، وذلك بأن يجلد مائة جلدة ويغرب مدة سنة.

ص: 8