المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٠٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[503]

- ‌إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة

- ‌شرح حديث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له)

- ‌شرح حديث (أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات)

- ‌يحذف

- ‌ما جاء في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام

- ‌شرح حديث (جاء رجل إلى النبي فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جاء رجل إلى النبي فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها)

- ‌ما جاء في الأمة تزني ولم تحصن

- ‌شرح حديث (إن زنت الأمة فاجلدوها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن زنت الأمة فاجلدوها)

- ‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار)

- ‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مررار) من طريق أخرى

- ‌حكم بيع الأمة بعد الرابعة من زناها

- ‌ما جاء في إقامة الحد على المريض

- ‌شرح حديث (فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة)

- ‌حكم تجزئة الجلد على الأيام إذا كان الزاني مريضاً

- ‌شرح حديث (دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد)

- ‌ما جاء في حد القذف

- ‌شرح حديث عائشة (لما نزل عذري قام النبي على المنبر فذكر ذلك وتلا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة (لما نزل عذري قام النبي على المنبر فذكر ذلك وتلا)

- ‌شرح حديث عائشة من طريق أخرى، وتراجم رجال الإسناد

- ‌الأسئلة

- ‌تصحيح حديث (أقيموا الحدود على إمائكم) لشواهده أخرى

- ‌حكم من قال بانزلاق حسان بن ثابت مع المنافقين في قصة الإفك

- ‌حكم القذف بفاحشة اللواط

- ‌هل طالبت عائشة رضي الله عنها بجلد من قذفها

- ‌حكم المرأة إذا كانت مطاوعة في زنا أحد المحارم بها

- ‌حكم توزيع الأب تركته على أولاده وهو حي

- ‌لا يجب على ولي المرأة أن يخبر الرجل المتقدم أنها زنت إذا تابت

- ‌حكم قطع يد السارق إذا خيف موته لمرضه

الفصل: ‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار)

‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى: (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها) أي: يقيم عليها الحد، وهذا فيه دليل على أن السيد له أن يقيم الحد على أمته إذا زنت بأن يجلدها خمسين.

قوله: [(إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها)] أي: لا يجمع لها بين الحد والتعيير؛ لأن الحد يكفر الذنب، ولا يعيرها أيضاً فقط بدون أن يقيم عليها الحد، فلا يكتفى بالتعيير عن الحد، ولا يضاف التعيير إلى الحد؛ لأنه إذا أقيم الحد حصلت الكفارة من ذلك الذنب بإقامة الحد عليها، فلا مسوغ ولا وجه للتعيير، وكذلك أيضاً لا يكتفى بالتعيير دون أن يقام الحد، بل يقام الحد ولا يضاف إليه التعيير.

قوله: [(فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر)].

هذا شك من الراوي: هل قال: ضفير، أو قال: حبل من شعر، والضفير: هو الحبل.

ص: 14