المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار) من طريق أخرى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٠٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[503]

- ‌إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة

- ‌شرح حديث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له)

- ‌شرح حديث (أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات)

- ‌يحذف

- ‌ما جاء في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام

- ‌شرح حديث (جاء رجل إلى النبي فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جاء رجل إلى النبي فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها)

- ‌ما جاء في الأمة تزني ولم تحصن

- ‌شرح حديث (إن زنت الأمة فاجلدوها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن زنت الأمة فاجلدوها)

- ‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار)

- ‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مررار) من طريق أخرى

- ‌حكم بيع الأمة بعد الرابعة من زناها

- ‌ما جاء في إقامة الحد على المريض

- ‌شرح حديث (فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة)

- ‌حكم تجزئة الجلد على الأيام إذا كان الزاني مريضاً

- ‌شرح حديث (دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد)

- ‌ما جاء في حد القذف

- ‌شرح حديث عائشة (لما نزل عذري قام النبي على المنبر فذكر ذلك وتلا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة (لما نزل عذري قام النبي على المنبر فذكر ذلك وتلا)

- ‌شرح حديث عائشة من طريق أخرى، وتراجم رجال الإسناد

- ‌الأسئلة

- ‌تصحيح حديث (أقيموا الحدود على إمائكم) لشواهده أخرى

- ‌حكم من قال بانزلاق حسان بن ثابت مع المنافقين في قصة الإفك

- ‌حكم القذف بفاحشة اللواط

- ‌هل طالبت عائشة رضي الله عنها بجلد من قذفها

- ‌حكم المرأة إذا كانت مطاوعة في زنا أحد المحارم بها

- ‌حكم توزيع الأب تركته على أولاده وهو حي

- ‌لا يجب على ولي المرأة أن يخبر الرجل المتقدم أنها زنت إذا تابت

- ‌حكم قطع يد السارق إذا خيف موته لمرضه

الفصل: ‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار) من طريق أخرى

‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال: (في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أنه قال:(إذا زنت فليضربها كتاب الله) وهو الحد، وليس ضرب تأديب أو تعزير، أو ضربات أو أسواط من عند نفسه، وإنما يضربها كتاب الله الذي هو الحد، وهو قوله:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:25]، فالذي في كتاب الله هو نصف حد الأحرار، فقوله:(فليضربها كتاب الله) أي: الحد، وليس المقصود أنه ترخيص له بأن يضربها تأديباً أو تعزيراً، وإنما يضربها الحد الذي جاء في كتاب الله وهو نصف حد الأحرار.

قوله: [(ولا يثرب عليها)].

التثريب هو التعيير واللوم والعتب، فعليه أن يحدها ولا يثرب عليها ولا يعيرها.

قوله: [(وقال في الرابعة: فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر)].

إذا عادت في المرة الرابعة فليضربها الحد، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر، ولا يبقيها بعد الرابعة عنده، وإنما يبيعها ولو بأبخس الأثمان.

والحدود الأصل أنه لا يقيمها إلا السلطان إلا هذا فإنه مستثنى.

ص: 16