المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٠٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[503]

- ‌إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة

- ‌شرح حديث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له)

- ‌شرح حديث (أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات)

- ‌يحذف

- ‌ما جاء في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام

- ‌شرح حديث (جاء رجل إلى النبي فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جاء رجل إلى النبي فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها)

- ‌ما جاء في الأمة تزني ولم تحصن

- ‌شرح حديث (إن زنت الأمة فاجلدوها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن زنت الأمة فاجلدوها)

- ‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار)

- ‌شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مررار) من طريق أخرى

- ‌حكم بيع الأمة بعد الرابعة من زناها

- ‌ما جاء في إقامة الحد على المريض

- ‌شرح حديث (فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة)

- ‌حكم تجزئة الجلد على الأيام إذا كان الزاني مريضاً

- ‌شرح حديث (دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد)

- ‌ما جاء في حد القذف

- ‌شرح حديث عائشة (لما نزل عذري قام النبي على المنبر فذكر ذلك وتلا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة (لما نزل عذري قام النبي على المنبر فذكر ذلك وتلا)

- ‌شرح حديث عائشة من طريق أخرى، وتراجم رجال الإسناد

- ‌الأسئلة

- ‌تصحيح حديث (أقيموا الحدود على إمائكم) لشواهده أخرى

- ‌حكم من قال بانزلاق حسان بن ثابت مع المنافقين في قصة الإفك

- ‌حكم القذف بفاحشة اللواط

- ‌هل طالبت عائشة رضي الله عنها بجلد من قذفها

- ‌حكم المرأة إذا كانت مطاوعة في زنا أحد المحارم بها

- ‌حكم توزيع الأب تركته على أولاده وهو حي

- ‌لا يجب على ولي المرأة أن يخبر الرجل المتقدم أنها زنت إذا تابت

- ‌حكم قطع يد السارق إذا خيف موته لمرضه

الفصل: ‌شرح حديث (أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات)

‌شرح حديث (أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا موسى بن هارون البردي حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة وكان بكراً، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله! فجلده حد الفرية ثمانين)].

أورد أبو داود حديث ابن عباس: أن رجلاً من بكر بن ليث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، وهذه الأربع مرات ترجع إلى الإقرار وليس إلى الزنا، أي: أنه حصل منه الإقرار أربع مرات، وليس معناه أنه زنى بها أربع مرات.

قوله: [(فجلده مائة وكان بكراً)].

البكر حده الجلد مائة، كما قال عليه السلام:(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام).

قوله: [(ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله! فجلده حد الفرية ثمانين)].

وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه القاسم بن فياض وهو مجهول، فهو غير ثابت، ثم إن حد القذف حق للمرأة؛ فهي إذا طالبت ولم يمكنه إقامة البينة فإنه يقام عليه حد القذف، وإن لم تطالب فإنه لا حد عليه؛ لأن هذا حق للغير، فإذا طالب به نفذ وإن لم يطالب به فإنه لا يقام عليه.

وكذلك المرأة إذا اعترفت أنها زنت وأنه زنى بها فلان وهو منكر، فإنه يقام عليها الحد باعترافها، وإن طالب بحد القذف أقيم عليها كما يحصل بالنسبة للرجل.

ص: 5