المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر علي (ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٠٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[504]

- ‌ما جاء في الحد في الخمر

- ‌شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الحمر حداً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حداً)

- ‌شرح حديث (أن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال: اضربوه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال: اضربوه)

- ‌شرح حديث (أن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال اضربوه) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال اضربوه) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين)

- ‌مرسل قتادة أن النبي جلد بالجريد والنعال أربعين

- ‌شرح حديث (ضرب بجريدتين نحو الأربعين)

- ‌شرح حديث علي (جلد النبي أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي (جلد النبي أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة)

- ‌شرح حديث (جلد رسول الله في الخمر وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين) وتراجم رجال الإسناد

- ‌تفسير الأصمعي لقول الحسن (ول حارها من تولى قارها)

- ‌إذا تتابع في شرب الخمر

- ‌شرح حديث (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم)

- ‌كلام الخطابي في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم (ثم إن شربوا فاقتلوهم)

- ‌شرح حديث (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه) وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم) من طرق أخرى، وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه)

- ‌شرح أثر علي (ما كنت لأدي من أقمت عليه حداً إلا شارب الخمر)

- ‌تراجم رجال أثر علي (ما كنت لأدي من أقمت عليه حداً إلا شارب الخمر)

- ‌شرح حديث (إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: اضربوه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: اضربوه)

- ‌شرح حديث (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثا في وجهه التراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثا في وجهه التراب)

- ‌شرح حديث (فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم)

- ‌إقامة الحد في المسجد

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار)

- ‌التعزير

- ‌شرح حديث (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل

- ‌حديث (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل من طريق أخرى، وتراجم رجال الإسناد

- ‌ما جاء في ضرب الوجه في الحد

- ‌شرح حديث (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم على لفظة (أحسبه قال في الخامسة)

- ‌الصحيح والحسن مقبولان

- ‌تحريم ضرب الوجه في الحدود وغيرها

- ‌حكم الزيادة على ثمانين في حد الخمر

الفصل: ‌شرح أثر علي (ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر)

‌شرح أثر علي (ما كنت لأدي من أقمت عليه حداً إلا شارب الخمر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال: (لا أدي، أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حداً إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئاً، إنما هو شيء قلناه نحن)].

أورد أبو داود أثر علي رضي الله عنه أنه قال: لا أدي أو ما كن لأدي، وهذا شك من الراوي هل قال: لا أدي أو ما كنت لأدي، والمقصود: أنه لا يدفع دية؛ لأن الحدود إذا حصلت لها سراية فهي هدر، فسراية الحدود هدر، فلو أن إنساناً قطعت يده من أجل سرقة ثم حصلت سراية ومضاعفات وهلك بسبب ذلك فإنه موته هدر وليس فيه دية؛ لأن هذه سراية حد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما الخمر فإنه يديه، وهذا يحمل على ما كان فوق الأربعين جلدة، أما الأربعون فإنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقوله هنا فيما يتعلق بالزيادة على الأربعين، وهي التي زادوها واجتهدوا فيها، وقاسوا حد الخمر على حد القذف، وقالوا: إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيحصل منه القذف، إذاً: يوصل إلى حد القذف حتى يرتدع الناس عن ذلك، فلما لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الزيادة شيء فإنه لو حصل موت بسبب الجلد بهذا المقدار الزائد فإنه يُدى.

ص: 28