المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥١٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[513]

- ‌حكم الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه

- ‌شرح حديث يعلى بن أمية (قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي فأهدرها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث يعلى بن أمية (قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي فأهدرها)

- ‌شرح حديث يعلى بن أمية (قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته، فأتى النبي فأهدرها) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث يعلى بن أمية (قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته، فأتى النبي فأهدرها) من طريق أخرى

- ‌حكم من تطبب بغير علم فأعنت

- ‌شرح حديث (من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن)

- ‌شرح حديث (أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن)

- ‌ما جاء في جناية العبد يكون للفقراء

- ‌شرح حديث (أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فلم يجعل عليه شيئاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فلم يجعل عليه شيئاً)

- ‌ما جاء في الدابة تنفح برجلها

- ‌شرح حديث (الرجل جبار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الرجل جبار)

- ‌العجماء والمعدن والبئر جبار

- ‌شرح حديث (العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس)

- ‌حكم النار تعدى

- ‌شرح حديث (النار جبار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (النار جبار)

- ‌القصاص من السن

- ‌شرح حديث (كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإقسام على الله عندما يسأل العبد شيئاً من الأمور

- ‌حكم من قتل عبد غيره

- ‌حكم إطلاق عبارة إن المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبروت والشدة والغلظة في دين الله

- ‌لزوم كفارة العتق أو الصيام على القاتل شبه العمد أو الخطأ دون القاتل عمداً

- ‌طلب الإجازة من الشيخ بتدريس سنن أبي داود من أحد الطلبة

- ‌نصيحة لطلاب العلم باستغلال العطلة الصيفية في الدعوة إلى الله

الفصل: ‌شرح حديث (كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة)

‌شرح حديث (كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: القصاص من السن.

حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: (كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى بكتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم، قال: يا أنس! كتاب الله القصاص، فرضوا بأرش أخذوه، فعجب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).

قال أبو داود: سمعت أحمد حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد].

قوله: [باب القصاص من السن].

يعني: السن بالسن، ومن حيث الدية فكما عرفنا أن كل سن من الأسنان فيها خمس من الإبل، ولكن إذا حصل التعمد وطلب أولياء المجني عليه القصاص فإنه يقتص من الجاني، وذلك بنزع سنه إذا كانت السن كلها نزعت، أو ببردها إذا كانت كسرت، حتى تكون مماثلة للسن التي جني عليها.

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك قال: (كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص) يعني: ما دام أنه حصل تعد فإن الحكم في ذلك القصاص.

قوله: [(فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم)].

وهذا حلف، وليس المقصود من ذلك الاعتراض على حكم الله، وإنما المقصود من ذلك أنه يريد أن يحصل التنازل، أو يحصل التعويض، ثم إن الله عز وجل سخر أولئك الذين جني عليهم فقبلوا الأرش ولم يصروا على القصاص، فعند ذلك عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) أي: أنه حلف وحقق الله حلفه ولم يحنث، بأن سخر الله أولئك وتنازلوا عن المقاصة وأخذوا الأرش، فعند ذلك قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) يعني: أبر يمينه فلم يحنث فيها.

[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد].

يعني: لأنه حصل فيها كسر، لأنه قال في الحديث:(كسرت)، ومعنى ذلك: أن أصلها موجود، أما لو أنها نزعت من أصلها فتنزع، وأما الكسر فالأصل موجود وإنما كسر طرفها، فالطريقة أنها تبرد حتى تكون مساوية لسن المجني عليه؛ لأن التماثل يحصل بهذا، وعند ذلك تكون المقاصة بخلاف لو ضربها فإنها قد تزيد.

ص: 25