المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[052]

- ‌تيمم الجنب إذا خاف البرد

- ‌شرح حديث: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب

- ‌معنى قوله: (سمعت الله يقول)

- ‌الأحكام العصرية المستنبطة من قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب

- ‌مصطلح المتفق والمفترق في ترجمة الرجال

- ‌شرح حديث عمرو بن العاص في الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن العاص في الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

- ‌التيمم من الجنابة للمجروح

- ‌شرح حديث: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة)

- ‌وجه ذكر التيمم والمسح والغسل في الرواية والجمع بينها

- ‌شرح حديث: (أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم)

- ‌المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌شرح حديث: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء)

- ‌معنى قوله: (أصبت السنة)

- ‌حكم من صلى بالتيمم ووجد الماء قبل إتمام الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء)

- ‌حديث (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء) من طريق أخرى

- ‌الأسئلة

- ‌ثبوت حديث الجبيرة من عدة طرق

- ‌حكم التيمم في الحضر خشية خروج وقت الصلاة ودليله وضابطه

- ‌حكم التيمم لصلاة العيد خشية فواتها

- ‌حكم من انتقض وضوءه أثناء شدة الزحام في الطواف

- ‌حكم حجز الأماكن في المسجد

- ‌حكم وصف الله عز وجل بأنه لا جوف له على معنى الصمد

الفصل: ‌شرح حديث: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه)

‌شرح حديث: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المجروح يتيمم.

حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه أنه قال:(خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب: في المجروح يتيمم.

يعني: الذي أصابه جرح ويلحقه ضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم، وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما (أن رجلاً كان في سرية وأصابه شجة في رأسه، فسأل أصحابه هل يتيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء) وذلك لأن التيمم إنما جاز عند فقد الماء والماء موجود.

قوله: (فاغتسل ومات، فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال).

في هذا دليل على أن الإنسان إذا كان واجداً للماء، ولكن لا يقدر على استعماله أو يلحقه ضرر باستعماله فإنه يكون في حكم غير الواجد للماء، وأن له أن ينتقل إلى التيمم، ولهذا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين قالوا:(لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء وتقدر عليه) مع أن الضرر يلحق به إذا استعمل الماء، وفعلاً لما استعمل الماء مات، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال:(قتلوه قتلهم الله) يعني: أضاف عليه الصلاة والسلام القتل إليهم؛ لأنهم تسببوا في قتله بفتواهم.

ومن المعلوم أن إلحاق الضرر بالإنسان وكون الفعل يترتب عليه مضرة قد تؤدي إلى الهلاك هذا خلاف ما تقتضيه الشريعة، والإنسان يصلي على حسب حاله، فإذا كان الإنسان يستطيع استعمال الماء ولا يلحقه ضرر باستعماله فليستعمله، وإن كان يلحقه ضرر باستعماله فإنه يصير إلى التيمم حتى لا يهلك نفسه، وحتى لا يلحق الضرر بنفسه.

قوله: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب- على جرحه خرقة ويمسح عليها) يعني: أن يجعل على الجرح جبيرة ويمسح عليها ويغسل الذي هو غير مجروح، والمجروح لا يصب عليه الماء حتى لا يلحقه بوصوله إليه مضرة، ويمسح على ذلك مثلما يمسح على العمامة لأنها مغطية للرأس، ومثلما ويمسح على الخفين لأنهما مغطيان للقدمين، فكذلك هذا الجزء الذي يغطيه الإنسان يمسح عليه، سواء كان في أعضاء الوضوء أو خارج أعضاء الوضوء، بأن يكون مثلاً فيه جبيرة في جنبه أو في ساعده، فإنه يغسل ما كان خارج الجبيرة ويمسح على الجبيرة.

ص: 11