المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التيمم في الحضر خشية خروج وقت الصلاة ودليله وضابطه - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[052]

- ‌تيمم الجنب إذا خاف البرد

- ‌شرح حديث: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب

- ‌معنى قوله: (سمعت الله يقول)

- ‌الأحكام العصرية المستنبطة من قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب

- ‌مصطلح المتفق والمفترق في ترجمة الرجال

- ‌شرح حديث عمرو بن العاص في الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن العاص في الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

- ‌التيمم من الجنابة للمجروح

- ‌شرح حديث: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة)

- ‌وجه ذكر التيمم والمسح والغسل في الرواية والجمع بينها

- ‌شرح حديث: (أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم)

- ‌المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌شرح حديث: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء)

- ‌معنى قوله: (أصبت السنة)

- ‌حكم من صلى بالتيمم ووجد الماء قبل إتمام الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء)

- ‌حديث (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء) من طريق أخرى

- ‌الأسئلة

- ‌ثبوت حديث الجبيرة من عدة طرق

- ‌حكم التيمم في الحضر خشية خروج وقت الصلاة ودليله وضابطه

- ‌حكم التيمم لصلاة العيد خشية فواتها

- ‌حكم من انتقض وضوءه أثناء شدة الزحام في الطواف

- ‌حكم حجز الأماكن في المسجد

- ‌حكم وصف الله عز وجل بأنه لا جوف له على معنى الصمد

الفصل: ‌حكم التيمم في الحضر خشية خروج وقت الصلاة ودليله وضابطه

‌حكم التيمم في الحضر خشية خروج وقت الصلاة ودليله وضابطه

‌السؤال

من كان جنباً وخشي إن اغتسل خروج الوقت، فهل له أن يتيمم ويصلي؟

‌الجواب

هذا مثل المسألة التي مرت في قضية الوضوء، أنه إذا كان الوقت سيخرج فإن له أن ينتقل إلى التيمم كما مر في مسألة التيمم في الحضر، فهذا من جنس ذلك.

وأما دليل ذلك فليس فيها إلا قضية كون الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر، وكان لتحصيل أمر مندوب، فالشيء الذي يمكن أن يتصور في الحضر هو كونه لا يقدر على استعمال الماء، أو كونه يقدر على استعماله لكن الوقت ضاق بحيث إنه إذا توضأ خرجت الصلاة عن وقتها فتكون مقضية، مع أنه كان بالإمكان أن تكون مؤداة لا مقضية.

فإن قيل: لو جاء إنسان إلى الجمعة وعندما خطب الخطيب انتقض وضوءه فإذا خرج إلى الميضأة ليتوضأ فاتته صلاة الجمعة، فهل له أن يتيمم لإدراك الصلاة؟ نقول: لا، لأن الوقت لا يزال باقياً ويمكنه أن يصلي ظهراً.

ولو قيل: إن النبي تيمم لإدراك المندوب وهو فضيلة السلام، فالتيمم لإدراك الجمعة مع الإمام من باب الأولى.

فنقول: الكلام على قضية المندوب بالنسبة لرد السلام، فأما الجمعة لو فاتته فهناك ما يقوم مقامها وهو الظهر، وهذا كما لو انتقض وضوءه في الظهر ومن ثم تفوته الجماعة، فيتوضأ ولو فاتته الجماعة، كذلك يتوضأ ولو فاتته الجمعة ويغتسل؛ لأن الوقت لا يزال باقياً، ووقت الظهر هو إلى دخول وقت العصر، والكلام على خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إذا كان ما بقي إلا مقدار ما يتوضأ أو يغتسل ويخرج الوقت هذا هو الذي يقال فيه: له أن يتيمم لأجل إدراك الصلاة.

ص: 25