المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيضات جميعا لا أغسل لي ثوبا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[055]

- ‌المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌شرح حديث عائشة: (كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيضات جميعاً لا أغسل لي ثوباً)

- ‌شرح حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد)

- ‌شرح حديث أم سلمة: (قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة: (قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله)

- ‌حكم الحديث ومعناه مجملاً

- ‌شرح حديث: (سمعت امرأة تسأل رسول الله: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سمعت امرأة تسأل رسول الله: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر)

- ‌شرح حديث: (إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل)

- ‌شرح حديث: (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه)

- ‌شرح حديث: (سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب)

- ‌شرح حديث: (قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (قد كان لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة)

- ‌شرح حديث: (يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين القول بعصمة الأنبياء وبين ما وقع منهم من ذنوب

- ‌حكم الشرب حال القيام

- ‌وجه كون شروط (لا إله إلا الله) شروط صحة

- ‌حكم الصلاة في جماعة خلف إمام محدث يجهل حدثه

- ‌أذكار الصلوات المفروضة وترتيبها

- ‌حكم تطيب الرجل من طيب المرأة

- ‌حكم الصلاة وغيرها من العبادات لمن حيضتها مضطربة

- ‌حكم من أدركها رمضان الثاني ولم تستطع صوم ما عليها من شهر رمضان الأول

- ‌حكم من بلغ من المسلمين ولم يختتن

- ‌حكم لبس الحزام المخيط حال الإحرام

- ‌حكم تطهير الثوب النجس بالماء والصابون

- ‌مقدار الدم المعفو عنه

- ‌كيفية المحافظة على الثنتي عشرة ركعة يوم الجمعة كسائر الأيام

- ‌الحكم على حديث: (أقامها الله وأدامها)

- ‌حكم التوسل والدعاء بفضل الزمان أو المكان

- ‌معنى قوله عائشة: (ثلاث حيض جميعاً)

- ‌إعراب كلمة (لتصل)

- ‌عدم اشتراط استعمال شيء آخر مع الماء في إزالة دم الحيض

الفصل: ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيضات جميعا لا أغسل لي ثوبا)

‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيضات جميعاً لا أغسل لي ثوباً)

قوله: [حدثنا أحمد بن إبراهيم].

هو أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي النكري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.

وليعلم هنا أن أبا داود روى عن اثنين يقال لكل منهما: أحمد بن إبراهيم أحدهما أحمد بن إبراهيم الموصلي الذي هو أول واحد في كتاب التقريب؛ لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله بدأ كتابه كتاب التقريب بمن اسمه أحمد؛ لأنه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أتى بالأسماء التي أولها ألف بعد أن انتهى ممن اسمه أحمد، وكذلك في حرف الميم بدأ بمن اسمه محمد، ثم أتى بعد ذلك بالأسماء التي بدأت بحرف الميم، فأول الأحمدين هو أحمد بن إبراهيم الموصلي، وله عند أبي داود حديث واحد، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير.

أما أحمد بن إبراهيم بن كثير هذا فقد أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو هذا الذي يروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث.

[حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث].

هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثني أبي] هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثتني أم الحسن -يعني جدة أبي بكر العدوي -].

أم الحسن جدة أبي بكر العدوي لا يعرف حالها، أخرج حديثها أبو داود وحده.

[عن معاذة].

هي معاذة بنت عبد الله العدوية، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة.

[قالت: سألت عائشة].

هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الحديث ففي إسناده تلك المرأة التي لا يعرف حالها وهي مجهولة، والحديث صححه الألباني ولعل ذلك لشواهده، أو لكونه يوافق الأحاديث الأخرى الدالة على معناه.

أما بالنسبة لغسل النجاسة فالواجب هو إزالة العين، أما الأثر فينبغي للإنسان أن يبالغ في الغسل حتى يذهب الأثر مع العين، فإن بقي الأثر وضع مكانه شيئاً من صفرة يغاير اللون الأصلي، ولا يضر ذلك الأثر.

أما بالنسبة لعدد الغسلات من النجاسة فليس هناك تحديد بعدد معين، بل الغرض إزالة النجاسة.

ص: 4