المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[055]

- ‌المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌شرح حديث عائشة: (كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيضات جميعاً لا أغسل لي ثوباً)

- ‌شرح حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد)

- ‌شرح حديث أم سلمة: (قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة: (قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله)

- ‌حكم الحديث ومعناه مجملاً

- ‌شرح حديث: (سمعت امرأة تسأل رسول الله: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سمعت امرأة تسأل رسول الله: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر)

- ‌شرح حديث: (إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل)

- ‌شرح حديث: (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه)

- ‌شرح حديث: (سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب)

- ‌شرح حديث: (قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (قد كان لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة)

- ‌شرح حديث: (يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين القول بعصمة الأنبياء وبين ما وقع منهم من ذنوب

- ‌حكم الشرب حال القيام

- ‌وجه كون شروط (لا إله إلا الله) شروط صحة

- ‌حكم الصلاة في جماعة خلف إمام محدث يجهل حدثه

- ‌أذكار الصلوات المفروضة وترتيبها

- ‌حكم تطيب الرجل من طيب المرأة

- ‌حكم الصلاة وغيرها من العبادات لمن حيضتها مضطربة

- ‌حكم من أدركها رمضان الثاني ولم تستطع صوم ما عليها من شهر رمضان الأول

- ‌حكم من بلغ من المسلمين ولم يختتن

- ‌حكم لبس الحزام المخيط حال الإحرام

- ‌حكم تطهير الثوب النجس بالماء والصابون

- ‌مقدار الدم المعفو عنه

- ‌كيفية المحافظة على الثنتي عشرة ركعة يوم الجمعة كسائر الأيام

- ‌الحكم على حديث: (أقامها الله وأدامها)

- ‌حكم التوسل والدعاء بفضل الزمان أو المكان

- ‌معنى قوله عائشة: (ثلاث حيض جميعاً)

- ‌إعراب كلمة (لتصل)

- ‌عدم اشتراط استعمال شيء آخر مع الماء في إزالة دم الحيض

الفصل: ‌شرح حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه)

‌شرح حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت الحسن -يعني ابن مسلم - يذكر عن مجاهد أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها) وليس المقصود أن النجاسة تزال بالريق، وإنما المقصود أن ذلك يكون فيه تخفيف لها، ثم بعد ذلك تغسل بالماء؛ لأن إزالة النجاسة إنما تكون بالماء لا بغيره من المائعات من ريق أو غير ريق، وقد فسر ذكر البل بالريق والقصع بالريق بتفسيرين: الأول: أن المقصود من ذلك أن فيه تخفيفاً، وبعد ذلك يكون الغسل بالماء كما جاءت النصوص بذلك.

الثاني: أن المقصود من ذلك أنه إذا كان شيئاً يسيراً من الدم فهو معفو عنه لو لم يغسل، فبلها إياه بالريق فيه إزالة تلك النقطة اليسيرة من الدم التي قد يكون في نفسها منها شيء إذا رأتها، فإذا بلتها بريقها وذهب ذلك الأثر أو ذلك المنظر الذي تراه، فإن ذلك يكون من أجل عدم تعلق النفس بشيء من أثر الدم وهو اليسير التافه المعفو عنه.

إذاً: القصع بالريق أو البل بالريق لا يكون التطهير به من النجاسة؛ لأن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء، فإنه هو الذي يطهر به، وقد جاءت النصوص بأن الحائض تغسل ثوبها بالماء وترشه بالماء وتنضحه بالماء، وجاء في بعض الروايات ذكر الريق، ولكنه محمول على إحدى هاتين الحالتين: إما أن المقصود من ذلك أنها تفعل ذلك ثم تتبعه بالماء فتغسله به، وإما أن المقصود من ذلك أنه شيء يسير معفو عنه لو لم يغسل، وبله بريقها هو لئلا ترى أثره الذي قد تتعلق نفسها به ويشوش عليها.

ص: 5