المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أم سلمة: (قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[055]

- ‌المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌شرح حديث عائشة: (كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيضات جميعاً لا أغسل لي ثوباً)

- ‌شرح حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد)

- ‌شرح حديث أم سلمة: (قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة: (قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله)

- ‌حكم الحديث ومعناه مجملاً

- ‌شرح حديث: (سمعت امرأة تسأل رسول الله: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سمعت امرأة تسأل رسول الله: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر)

- ‌شرح حديث: (إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل)

- ‌شرح حديث: (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه)

- ‌شرح حديث: (سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب)

- ‌شرح حديث: (قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (قد كان لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة)

- ‌شرح حديث: (يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين القول بعصمة الأنبياء وبين ما وقع منهم من ذنوب

- ‌حكم الشرب حال القيام

- ‌وجه كون شروط (لا إله إلا الله) شروط صحة

- ‌حكم الصلاة في جماعة خلف إمام محدث يجهل حدثه

- ‌أذكار الصلوات المفروضة وترتيبها

- ‌حكم تطيب الرجل من طيب المرأة

- ‌حكم الصلاة وغيرها من العبادات لمن حيضتها مضطربة

- ‌حكم من أدركها رمضان الثاني ولم تستطع صوم ما عليها من شهر رمضان الأول

- ‌حكم من بلغ من المسلمين ولم يختتن

- ‌حكم لبس الحزام المخيط حال الإحرام

- ‌حكم تطهير الثوب النجس بالماء والصابون

- ‌مقدار الدم المعفو عنه

- ‌كيفية المحافظة على الثنتي عشرة ركعة يوم الجمعة كسائر الأيام

- ‌الحكم على حديث: (أقامها الله وأدامها)

- ‌حكم التوسل والدعاء بفضل الزمان أو المكان

- ‌معنى قوله عائشة: (ثلاث حيض جميعاً)

- ‌إعراب كلمة (لتصل)

- ‌عدم اشتراط استعمال شيء آخر مع الماء في إزالة دم الحيض

الفصل: ‌شرح حديث أم سلمة: (قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله)

‌شرح حديث أم سلمة: (قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهدي -، حدثنا بكار بن يحيى، قال: حدثتني جدتي قالت: (دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت: كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر في ثوبها، فإن أصابه شيء من النجاسة غسلته وإلا تركته وصلت فيه وهذا فيه التفصيل الذي سبق أن أشرت إليه، وهو أنه إن كان هناك دم غسل، وإن لم يكن هناك دم فإنه باق على الطهارة وتصلي المرأة فيه.

وقولها: [(وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك)].

في هذا الحديث أن الممتشطة منهن كانت عند اغتسالها لا تنقض رأسها، ولكنها تصب عليه الماء حتى يصل إلى أصوله.

وقوله: [(ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها)] يعني أن الحائض لا تنقض رأسها، ولكن يستحب لها أن تنقض رأسها، وذلك أن مدة الحيض تطول، فهي بحاجة إلى تنظيف شعور رأسها، وإن لم تنقضه ولكنها صبت عليه الماء حتى وصل إلى أصوله وحركته فإن ذلك يكفي ويجزئ، لكن المغتسلة من الحيض يستحب لها أن تنقض شعرها، وهي أولى بالنقض من المغتسلة من الجنابة؛ لأن مدة الحيض تطول، وأما الجنابة فإنه لا يمضي عليها مدة طويلة.

إذاً: يستحب للمغتسلة للحيض وللجنابة نقض الشعر، ولكنه آكد في حق الحائض؛ لأنها يمضي عليها وقت طويل، فنقضها إياه آكد وأولى من نقض المغتسلة من الجنابة، وإن لم تنقضه فإن ذلك كاف ومجز، بشرط أن يصل الماء إلى أصوله.

ص: 7