المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٩٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[596]

- ‌ما جاء في قتل الأوزاغ

- ‌شرح حديث (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً)

- ‌شرح حديث (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة)

- ‌شرح حديث (في أول ضربة سبعين حسنة) وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في قتل الذر

- ‌شرح حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة)

- ‌شرح حديث (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت)

- ‌شرح حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب)

- ‌شرح حديث (ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه)

- ‌الأسئلة

- ‌شمول الإيذان لحيات المدينة وغيرها

- ‌رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود بواسطة

- ‌الخروج من البيت خلال فترة تحذير الحية

- ‌حكم إخراج الحية من البيت دون إيذانها

- ‌سبب أمر النبي للأنصاري الذي قتل الحية أن يأخذ سلاحه

- ‌تحذير الحية بغير اللغة العربية

- ‌حكم قتل حيات القبور

- ‌حكم إيذان هوام البيوت من غير الحيات

- ‌حكم قراءة آية الكرسي تعوذاً من الحيات

- ‌عدم تخصيص حيات المدينة بالإيذان

- ‌حكم الاحتفاظ بالحيات وتربيتها

- ‌حكم الحيات التي توجد في مخيمات الرحلات البرية

- ‌صيغة التحريج على الحيات

- ‌كيف تفهم الحيات خطاب البشر

- ‌حكم إنذار النمل

- ‌حكم القراءة على الماء وصبه على حيات البيوت

- ‌حكم قتل الحشرات بالماء الحار

- ‌حكم بيع الحيات للتداوي

- ‌مناسبة ذكر قتل الحيات والوزغ في أبواب الأدب

- ‌أجر قتل الحيات

- ‌جواز قتل كل الحيات

- ‌حكم قتل الحيات في أماكن منفصلة عن البيت

- ‌حكم قتل الحيات في المسجد

- ‌حكم إحراق الحيات وأكلها بالنار

- ‌حكم حيات البحر

- ‌حكم قتل الهوام المؤذية في البيوت

- ‌عدم صحة ما يقال أن من نذر ولم يف يرسل الله عليه حية

- ‌حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلود الحيات

- ‌حكم قتل الحشرات في المدينة

- ‌أجر من صلى جالساً لعجز

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌جواز التصرف في أموال العقار في أي جهة تجارية

- ‌حكم رؤية المخطوبة بدون إذن أبيها

- ‌حكم إيذان الوزغ في البيوت

- ‌أجر من ضرب الوزغ فهربت عليه

- ‌صفة الضربة الأولى لقتل الوزغ

- ‌حكم استخدام الوزغ للدواء

- ‌حكم رد فرخ الطير

- ‌سبب تحريم قتل الدواب الأربع الواردة في الحديث وإلحاق غيرها بها

- ‌حكم استخدام النار في استخراج العسل من بيوت النحل

- ‌حكم استخدام الهدهد في التداوي

- ‌حكم لحم الهدهد والصرد

- ‌حكم قتل النمل المؤذي بالسم

- ‌قتل النمل المؤذي

- ‌حكم البول في جحر النمل

- ‌ضابط الأذية التي يجوز بها القتل

- ‌ما جاء في قتل الضفدع

- ‌شرح حديث (أن طبيباً سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن طبيباً سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء)

الفصل: ‌شرح حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب)

‌شرح حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد)].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد)، وأولها النملة، ومعلوم أنها لا تقتل إلا إذا آذت، ولهذا مر في الحديث السابق أنها تسبح، فإذا كان لا يحصل منها الأذى فإنها تترك، وإن حصل منها أذى فإنها تقتل، فالنهي في الأصل من أجل عدم الإيذاء، أما إذا وجد إيذاء فإن الذي يؤذي يقتل من أجل دفع أذاه والتخلص من أذاه، ومعلوم أن الصائل إذا لم يمكن دفعه إلا بإيذائه بالضرب أو بالقتل فلا بأس، فكذلك تلك الدواب التي هي غير معروفة بأذاها كالحية والعقارب إن وجد منها الأذى فإنه يتخلص منها بالقتل، وإن لم يوجد منها أذى فإنها تترك، ولهذا نهى الرسول عن قتلها.

والنحلة نهي عن قتلها من أجل أن فيها منفعة وفائدة وهي حصول العسل، بالإضافة إلى كونها أمة من الأمم، وأنها تسبح الله، وكل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى.

والهدهد من الطيور، والنهي عن قتله يدل على تحريم أكله.

وكذلك الصرد، وهو من الطيور، التي قيل: إن رأسه كبير وله منقار، وقيل: إنه يأكل الطيور الصغيرة، فيكون من قبيل ما هو مفترس من الطيور، فكذلك أيضاً لا يجوز قتله ولا يجوز أكله، وما لا يجوز أكله لا يقتل إلا إذا وجد منه الضرر، وإذا كان يجوز أكله فيقتل إذا كان الإنسان بحاجة إلى أكله، وأما إذا كان ليس بحاجة إلى أكله فإنه يتركه ولا يقتله عبثاً، وإنما إذا كان محتاجاً إليه ويريد أكله، أما إن كان يقتله عبثاً ولا حاجة له فيه فذلك غير سائغ.

ص: 13