المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٩٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[596]

- ‌ما جاء في قتل الأوزاغ

- ‌شرح حديث (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً)

- ‌شرح حديث (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة)

- ‌شرح حديث (في أول ضربة سبعين حسنة) وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في قتل الذر

- ‌شرح حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة)

- ‌شرح حديث (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت)

- ‌شرح حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب)

- ‌شرح حديث (ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه)

- ‌الأسئلة

- ‌شمول الإيذان لحيات المدينة وغيرها

- ‌رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود بواسطة

- ‌الخروج من البيت خلال فترة تحذير الحية

- ‌حكم إخراج الحية من البيت دون إيذانها

- ‌سبب أمر النبي للأنصاري الذي قتل الحية أن يأخذ سلاحه

- ‌تحذير الحية بغير اللغة العربية

- ‌حكم قتل حيات القبور

- ‌حكم إيذان هوام البيوت من غير الحيات

- ‌حكم قراءة آية الكرسي تعوذاً من الحيات

- ‌عدم تخصيص حيات المدينة بالإيذان

- ‌حكم الاحتفاظ بالحيات وتربيتها

- ‌حكم الحيات التي توجد في مخيمات الرحلات البرية

- ‌صيغة التحريج على الحيات

- ‌كيف تفهم الحيات خطاب البشر

- ‌حكم إنذار النمل

- ‌حكم القراءة على الماء وصبه على حيات البيوت

- ‌حكم قتل الحشرات بالماء الحار

- ‌حكم بيع الحيات للتداوي

- ‌مناسبة ذكر قتل الحيات والوزغ في أبواب الأدب

- ‌أجر قتل الحيات

- ‌جواز قتل كل الحيات

- ‌حكم قتل الحيات في أماكن منفصلة عن البيت

- ‌حكم قتل الحيات في المسجد

- ‌حكم إحراق الحيات وأكلها بالنار

- ‌حكم حيات البحر

- ‌حكم قتل الهوام المؤذية في البيوت

- ‌عدم صحة ما يقال أن من نذر ولم يف يرسل الله عليه حية

- ‌حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلود الحيات

- ‌حكم قتل الحشرات في المدينة

- ‌أجر من صلى جالساً لعجز

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌جواز التصرف في أموال العقار في أي جهة تجارية

- ‌حكم رؤية المخطوبة بدون إذن أبيها

- ‌حكم إيذان الوزغ في البيوت

- ‌أجر من ضرب الوزغ فهربت عليه

- ‌صفة الضربة الأولى لقتل الوزغ

- ‌حكم استخدام الوزغ للدواء

- ‌حكم رد فرخ الطير

- ‌سبب تحريم قتل الدواب الأربع الواردة في الحديث وإلحاق غيرها بها

- ‌حكم استخدام النار في استخراج العسل من بيوت النحل

- ‌حكم استخدام الهدهد في التداوي

- ‌حكم لحم الهدهد والصرد

- ‌حكم قتل النمل المؤذي بالسم

- ‌قتل النمل المؤذي

- ‌حكم البول في جحر النمل

- ‌ضابط الأذية التي يجوز بها القتل

- ‌ما جاء في قتل الضفدع

- ‌شرح حديث (أن طبيباً سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن طبيباً سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء)

الفصل: ‌شرح حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة)

‌شرح حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في قتل الذر.

حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة -يعني ابن عبد الرحمن - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة؟!)].

أورد أبو داود باباً في قتل الذر، والذر: هو صغار النمل، وإذا كان مؤذياً فإنه يقتل؛ لأن كل ما آذى فإنه يجوز قتله، وإذا لم تكن مؤذية فإنها تترك، ولا يتعرض لها، لكن إن وجد منها الإيذاء فإنها تقتل.

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن نبياً نزل تحت شجرة فلدغته نملة، فأحرق القرية التي فيها تلك النملة، فأوحى الله إليه: هلَاّ نملة واحدة؟) يعني: هلا حصلت العقوبة لهذه النملة الواحدة التي حصل منها الإيذاء، وألا يعاقب غيرها بعقوبتها؟! وكان ذلك بالإحراق، ففيه أن التعذيب بالنار غير محرم في تلك الشريعة؛ لأنه إنما أنكر عليه عقابه لغيرها، ولم ينكر عليه أنه فعل ذلك بالنار، وأنه أحرقها، وإنما أنكر عليه أن الحق غيرها بها وعاملها معاملتها.

ومن المعلوم في هذه الشريعة أن الأمر منوط بالضرر، فإذا كان الذر أو النمل يحصل منه إيذاء للناس فلهم أن يقتلوه، وإذا لم يكن مؤذياً فإنهم يتركونه، وهكذا سائر الحيوانات التي يعرف إيذاؤها بطبعها، والتي لم يرد نص في قتلها مثل الوزغ الذي مر قتله، والحيات والعقارب التي أمر بقتلها، فالدواب والحيوانات التي لا تعرف بالأذى لا تقتل، وإنما إن وجد منها الأذى فتقتل بسبب أذاها.

قوله: (نزل نبي تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها).

جهازه أي: متاعه الذي كان تحت الشجرة، وهذا كقوله تعالى:{فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} [يوسف:70]، أي: متاعهم والميرة التي باعهم إياها، فأخذ متاعه الذي كان تحت الشجرة وأزاله حتى لا يصيبه الحريق حينما أحرق النمل (ثم أمر بها فأحرقت) أي: أمر بها فأحرقت هي وغيرها، (فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟) أي: فهلا أحرقت نملة واحدة وهي التي حصل منها اللدغ؟!

ص: 9