المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٩٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[596]

- ‌ما جاء في قتل الأوزاغ

- ‌شرح حديث (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً)

- ‌شرح حديث (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة)

- ‌شرح حديث (في أول ضربة سبعين حسنة) وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في قتل الذر

- ‌شرح حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة)

- ‌شرح حديث (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت)

- ‌شرح حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب)

- ‌شرح حديث (ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه)

- ‌الأسئلة

- ‌شمول الإيذان لحيات المدينة وغيرها

- ‌رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود بواسطة

- ‌الخروج من البيت خلال فترة تحذير الحية

- ‌حكم إخراج الحية من البيت دون إيذانها

- ‌سبب أمر النبي للأنصاري الذي قتل الحية أن يأخذ سلاحه

- ‌تحذير الحية بغير اللغة العربية

- ‌حكم قتل حيات القبور

- ‌حكم إيذان هوام البيوت من غير الحيات

- ‌حكم قراءة آية الكرسي تعوذاً من الحيات

- ‌عدم تخصيص حيات المدينة بالإيذان

- ‌حكم الاحتفاظ بالحيات وتربيتها

- ‌حكم الحيات التي توجد في مخيمات الرحلات البرية

- ‌صيغة التحريج على الحيات

- ‌كيف تفهم الحيات خطاب البشر

- ‌حكم إنذار النمل

- ‌حكم القراءة على الماء وصبه على حيات البيوت

- ‌حكم قتل الحشرات بالماء الحار

- ‌حكم بيع الحيات للتداوي

- ‌مناسبة ذكر قتل الحيات والوزغ في أبواب الأدب

- ‌أجر قتل الحيات

- ‌جواز قتل كل الحيات

- ‌حكم قتل الحيات في أماكن منفصلة عن البيت

- ‌حكم قتل الحيات في المسجد

- ‌حكم إحراق الحيات وأكلها بالنار

- ‌حكم حيات البحر

- ‌حكم قتل الهوام المؤذية في البيوت

- ‌عدم صحة ما يقال أن من نذر ولم يف يرسل الله عليه حية

- ‌حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلود الحيات

- ‌حكم قتل الحشرات في المدينة

- ‌أجر من صلى جالساً لعجز

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌جواز التصرف في أموال العقار في أي جهة تجارية

- ‌حكم رؤية المخطوبة بدون إذن أبيها

- ‌حكم إيذان الوزغ في البيوت

- ‌أجر من ضرب الوزغ فهربت عليه

- ‌صفة الضربة الأولى لقتل الوزغ

- ‌حكم استخدام الوزغ للدواء

- ‌حكم رد فرخ الطير

- ‌سبب تحريم قتل الدواب الأربع الواردة في الحديث وإلحاق غيرها بها

- ‌حكم استخدام النار في استخراج العسل من بيوت النحل

- ‌حكم استخدام الهدهد في التداوي

- ‌حكم لحم الهدهد والصرد

- ‌حكم قتل النمل المؤذي بالسم

- ‌قتل النمل المؤذي

- ‌حكم البول في جحر النمل

- ‌ضابط الأذية التي يجوز بها القتل

- ‌ما جاء في قتل الضفدع

- ‌شرح حديث (أن طبيباً سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن طبيباً سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء)

الفصل: ‌شرح حديث (ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه)

‌شرح حديث (ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد، قال أبو داود: هو الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار)].

أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، وكان أحدهم قد أخذ أفراخ حمرة، وهي طائر من الطيور، فرآها تعرش، أي: تضطرب وتصيح وتقرب من الناس وتحوم حولهم، وكانت أيضاً تقع في الأرض وتفرش جناحيها، فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مفجوعة، وأنهم أخذوا منها شيئاً، فقال:(من فجع هذه بولدها؟ فقال رجل: أنا، فقال: ردوا ولدها إليها).

(ورأى قرية نمل قد حرقناها) أي: مسكن النمل، فإنه يقال له: قرية، فقال:(من فعل هذا؟ قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار)، أي: أنه لا يجوز في هذه الشريعة التعذيب بالنار، وإنما قال بعض أهل العلم: إنه يمكن أن يحرق من قتل بالتحريق، أي أنه يعامل بمثل ما عامل به غيره، وأنه يقتص منه بنفس الطريقة التي حصلت منه، قالوا: فيكون ذلك مستثنى؛ لأنه عومل بالشيء الذي عامل به، والقصاص يكون بالمماثلة، ومعروف قصة اليهودي الذي قتل جارية بين حجرين، فأمر برض رأسه بين حجرين؛ حتى يقتل كما قتل، وكذلك قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي، ومثلوا به، فأمر بقتلهم والتمثيل بهم كما فعلوا بذلك بالراعي، فالقصاص يكون من جنس العمل، إلا أن يكون في أمر محرم لا يسوغ تعاطيه، فإنه يقتل بغير الطريقة المحرمة.

ص: 15