المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٨٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[085]

- ‌ما جاء في الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌شرح حديث: (يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يا رسول الله! إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله: (إني رأيت رسول الله يصلي في قميص)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إني رأيت رسول الله يصلي في قميص)

- ‌إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به

- ‌شرح حديث: (إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك)

- ‌شرح حديث: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما)

- ‌حكم ما يحصل في الإحرام من إسدال طرفي الرداء

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن يصلى في لحاف لا يتوشح به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله أن يصلى في لحاف لا يتوشح به)

- ‌ما جاء في الإسبال في الصلاة

- ‌شرح حديث: (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام)

- ‌شرح حديث: (وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من صلى ساتراً من السرة إلى الركبة مع القدرة على ستر العاتق

- ‌حكم قضاء الصلاة على من تاب من ترك الصلاة

- ‌حكم من مس ذكره نسياناً

- ‌حكم مصافحة المبتدع ومقابلته لأجل النصيحة

- ‌حكم هجر بعض الطلاب لأمر منكر

- ‌حكم ذبح الهدي في اليوم الثالث عشر بعد صلاة العشاء

- ‌ضعف الحديث الدال على أن على الحاج أن يصلي أربعين صلاة في مسجد النبي

- ‌حكم من أخذ المسبحة بغير إذن صاحبها بحجة أنها ليست سنة

- ‌حكم رمق الإنسان غيره في الصلاة

- ‌ضابط الحركة الجائزة في الصلاة

- ‌حكم إعادة الصلاة لأجل أن الأذان وقع قبل الوقت مع أن الصلاة أديت بعد دخول الوقت

- ‌تقديم الجماعة الثانية على صلاة الجنازة

- ‌حكم لبس ثوبين في الصلاة

- ‌حكم الصلاة في ثياب تشف البشرة

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما)

‌شرح حديث: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر رضي الله عنه: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعزوه إلى عمر يعني: شك هل يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينسبه إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

قوله: [(إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما)].

يعني: لأن هذا أكمل وأستر، والثوبان إزار ورداء، أو قميص وسراويل، أو قميص ورداء، يعني: أن يكون هناك قطعتان.

قوله: [(فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به)].

يعني: حيث يكون ضيقاً يتزر به فقط، وإذا كان واسعاً يخالف بين طرفيه كما سبق أن مر في الأحاديث.

قوله: [(ولا يشتمل اشتمال اليهود)].

قيل: إن اشتمال اليهود هو: أن يتوشح به، أي: يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفيه.

ص: 10